250) ، ورواه الطبراني باللفظ المذکور کما في مجمع الزوائد (2 / 115).
23 - عن جابر بن عبد الله : من صلّى رکعة لم يقرأ فيها بأُمّ القرآن فلم يصلّ ، إلاّ وراء إمام ١.
صحيح الترمذي (2 / 42) ، وصحّحه ، موطّأ مالک (1 / 80) ، المدوّنة الکبرى لمالک (1 / 70) ، سنن البيهقي (2 / 160) ، تيسير الوصول (2 / 223).
24 - عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : «من صلّى مکتوبة أو سبحة فليقرأ بأُمّ القرآن وقرآن معها ، ومن صلّى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج - ثلاثا -».
أخرجه ٢ عبد الرزاق کما في کنز العمّال (4 / 96) وحسّنه.
25 - عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحةالکتاب».
وفی لفظ الدارقطني ٣ وصحّحه : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الکتاب». وفي لفظ أحمد ٤ : «لا تُقبل صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ الکتاب».
کنز العمّال ٥ (4 / 96) نقلاً عن جمع من الحفّاظ.
26 - عن أبي الدرداء : أقرأ في الرکعتين الأُوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في کلّ رکعة بأمّ القرآن وسورة ، وفي الرکعة الآخرة من المغرب بأمّ القرآن. کنز العمّال ٦ (4 / 207). 2.
:
· /ghadir/8/257/