Misbah Library
الغدير 8 ٢٥٧

250) ، ورواه الطبراني باللفظ المذکور کما في مجمع الزوائد ⁦(2 / 115)⁩.

23 - عن جابر بن عبد الله : من صلّى رکعة لم يقرأ فيها بأُمّ القرآن فلم يصلّ ، إلاّ وراء إمام ١.

صحيح الترمذي ⁦(2 / 42)⁩ ، وصحّحه ، موطّأ مالک ⁦(1 / 80)⁩ ، المدوّنة الکبرى لمالک ⁦(1 / 70)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(2 / 160)⁩ ، تيسير الوصول ⁦(2 / 223)⁩.

24 - عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : «من صلّى مکتوبة أو سبحة فليقرأ بأُمّ القرآن وقرآن معها ، ومن صلّى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج - ثلاثا -».

أخرجه ٢ عبد الرزاق کما في کنز العمّال ⁦(4 / 96)⁩ وحسّنه.

25 - عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحةالکتاب».

وفی لفظ الدارقطني ٣ وصحّحه : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الکتاب». وفي لفظ أحمد ٤ : «لا تُقبل صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ الکتاب».

کنز العمّال ٥ ⁦(4 / 96)⁩ نقلاً عن جمع من الحفّاظ.

26 - عن أبي الدرداء : أقرأ في الرکعتين الأُوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في کلّ رکعة بأمّ القرآن وسورة ، وفي الرکعة الآخرة من المغرب بأمّ القرآن. کنز العمّال ٦ ⁦(4 / 207)⁩. 2.

(١)سنن الترمذي : 5 / 123 ح 312 ، موطّأ مالک : 1 / 84 ح 38 ، المدوّنة الکبرى : 1 / 68 ، تيسير الوصول : 2 / 272.
(٢)المصنّف : 2 / 133 ح 2787 ، کنز العمّال : 7 / 442 ح 19688.
(٣)سنن الدارقطني : 1 / 322.
(٤)مسند أحمد : 6 / 77 ح 20217.
(٥)کنز العمّال : 7 / 442 ح 19689 و 443 ح 19697 و 19698.
(٦)کنز العمّال : 8 / 110 ح 22132.

:  · /ghadir/8/257/