Misbah Library
الغدير 8 ٢٠٦

قال الأميني : هذا مبلغ فقه الخليفة إبّان خلافته وبين يديه قوله تعالى : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُکارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)١.

قال الشافعي في کتاب الأمُ ٢ ⁦(1 / 31)⁩ : فأوجب الله عزّ وجلّ الغسل من الجنابة ، فکان معروفاً في لسان العرب أنّ الجنابة الجماع وإن لم يکن مع الجماع ماء دافق ، وکذلک ذلک في حدّ الزنا وإيجاب المهر وغيره ، وکلّ من خوطب بأنّ فلاناً أجنب من فلانة عقل أنّه أصابها وإن لم يکن مقترفاً ، قال الربيع : يريد أنّه لم ينزل.

ودلّت السنّة على أنّ الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يواري حشفته ، أو أن يرى الماء الدافق ، وإن لم يکن جماع. انتهی.

وقال في اختلاف الحديث في هامش کتاب الأُم ٣ ⁦(1 / 34)⁩ : فکان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنّها الجماع دون الإنزال ، ولم تختلف العامّة أنّ الزنا الذي يجب به الحدّ الجماع دون الإنزال ، وأنّ من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحدّ ، وکان الذي يشبه أنّ الحدّ لا يجب إلاّ على من أجنب من حرام. انتهی.

وفی تفسير القرطبي ٤ ⁦(5 / 204)⁩ : الجنابة : مخالطة الرجل المرأة. والجمهور من الأُمّة على أنّ الجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. انتهی.

ثمّ کيف عزب عن الخليفة حکم المسألة ، وقد مرّنته الأسؤلة ، وعلّمته الجوابات النبويّة ، وبمسمع منه مذاکرات الصحابة لما وعوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإليک جملة منها : 3.

(١)النساء : 43.
(٢)کتاب الأم : 1 / 36.
(٣)اختلاف الحديث : ص 496.
(٤)الجامع لأحکام القرآن : 5 / 133.

:  · /ghadir/8/206/