Misbah Library
الغدير 8 ١٦٨

22 - أخرج أحمد في المسند ١ ⁦(2 / 400)⁩ من طريق أبي هريرة قال : أيّها الناس إنّ الله عزّ وجلّ فرض لکم على لسان نبيّکم صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر رکعتين.

23 - عن عمر بن عبد العزيز قال : الصلاة في السفر رکعتان حتمان لا يصحّ غيرهما. ذکره ابن حزم في المحلّى ⁦(4 / 271)⁩.

وذهب عمر وابنه ، وابن عبّاس ، وجابر ، وجبير بن مطعم ، والحسن ، والقاضي إسماعيل ، وحمّاد بن أبي سليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة والکوفيّون إلى أنّ القصر واجب في السفر. کما في تفسير القرطبي ٢ ⁦(5 / 351)⁩ ، وتفسير الخازن ٣ ⁦(1 / 413)⁩.

أترى مع هذه الأحاديث مجالاً للقول بأنّ القصر في السفر رخصة لا عزيمة؟ ولو کان يسوغ الإتمام في السفر لکان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُعرب عنه بقول أو بفعل ، ولو بإتيانه في العمر مرّة لبيان جوازه کما کان يفعل في غير هذا المورد ، أخرج مسلم في صحيحه ٤ من حديث بريدة قال : کان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يتوضّأ عند کلّ صلاة ، فلمّا کان يوم الفتح صلّى الصلوات بوضوء واحد ، فقال له عمر : إنّک صنعت شيئاً لم تکن تصنعه. فقال : «عمداً صنعته يا عمر» قال الشوکاني في نيل الأوطار ٥ ⁦(1 / 258)⁩ بعد ذکر الحديث : أي لبيان الجواز.

وأخرج أحمد ٦ وأبو يعلى ٧ عن عائشة قالت : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال فقام 0.

(١)مسند أحمد : 3 / 115 ح 8947.
(٢)الجامع لأحکام القرآن : 5 / 226.
(٣)تفسير الخازن : 1 / 396.
(٤)صحيح مسلم : 1 / 122 [1 / 294 ح 86 کتاب الطهارة]. (المؤلف)
(٥)نيل الأوطار : 1 / 248.
(٦)مسند أحمد : 7 / 138 ح 24122.
(٧)مسند أبي يعلى : 8 / 262 ح 4850.

:  · /ghadir/8/168/