فقال : فهي دياثة. وإنّما جعل صاحبها سفيهاً لأنّه دعا الناس إلى الباطل ، ومن دعا الناس إلی الباطل کان سفيهاً.
وقال ابن الصلاح : هذا السماع حرام بإجماع أهل الحلّ والعقد من المسلمين.
وقال الطبري : أجمع علماء الأمصار على کراهة الغناء والمنع منه ، وإنّما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد ، وعبيد الله العنبري.
وسُئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال : أنهاک عنه وأکرهه لک. فقال السائل : أحرام هو؟ قال : أُنظر يا ابن أخي إذا ميّز الله تعالى الحقّ من الباطل في أيّهما يجعل سبحانه الغناء؟ وقال : لعن الله المغنّي والمغنّى له.
وقال المحاسبي في رسالة الإنشاء : الغناء حرام کالميتة.
وفي کتاب التقريب : إنّ الغناء حرام فعله وسماعه.
وقال النحّاس : ممنوع بالکتاب والسنّة.
وقال القفّال : لا تقبل شهادة المغنّي والرقّاص.
راجع ١ : سنن البيهقي (10 / 224) ، نقد العلم والعلماء لابن الجوزي (ص 242 - 246) ، تفسير القرطبي (14 / 51 ، 52 ، 55 ، 56) ، الدرّ المنثور (5 / 159) ، عمدة القاري للعيني (5 / 160) ، تفسير الآلوسي (21 / 68 ، 69).
وفي مفتاح السعادة ٢ (1 / 334) : وقد قيل : التلذّذ بالغناء وضرب الملاهي کفر.
قال الأميني : لعلّ القائل أخذ بما أخرجه أبو يعقوب النيسابوري من حديث 6.
:
· /ghadir/8/109/