Misbah Library
الغدير 6 ٣٥٣

ونحر هدياً إن کان معه فقد حلّ له ما حرّم إلاّ النساء والطيب حتى يطوف بالبيت.

وفي لفظ أبي عمر :

عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لکم کلّ شيء إلاّ الطيب والنساء. قال سالم : وقالت عائشة : أنا طيّبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحلّه قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم : فسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحقّ أن تتّبع ١.

قال صاحب إزالة الخفاء ٢ - بعد ذکر الحديثين الأوّلين - : قلت : ترک الفقهاء قوله : والطيب ، لما صحّ عندهم من حديث عائشة وغيرها : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم تطيّب قبل طواف الإفاضة.

قال الأميني : واها لأُمّة يعلّمهم المناسک من لا يعلم ما به يحلّ للمحرم ما حرم عليه ، ومرحباً بخليفة ترک الفقهاء قوله مهما وجدوه خلاف السنّة النبويّة ، وقد ثبتت بحديث عائشة وغيرها ، أخرجه أئمّة الصحاح والمسانيد ٣ کالبخاري في صحيحه ⁦(4 / 58)⁩ ، ومسلم في صحيحه ⁦(1 / 330)⁩ ، والترمذي في صحيحه ⁦(1 / 173)⁩ ، وأبو داود في سننه ⁦(1 / 275)⁩ ، والدارمي في سننه ⁦(2 / 32)⁩ ، وابن ماجة في سننه ⁦(2 / 217)⁩ ، والنسائي في سننه ⁦(5 / 137)⁩ ، والبيهقي في سننه ⁦(5 / 205)⁩ أضف إليها جلّ جوامع الحديث والکتب الفقهيّة لو لا کلّها. 5.

(١)موطّأ مالک : 1 / 285 [1 / 410 ح 221] ، صحيح الترمذي : 1 / 173 [3 / 259 ح 917] ، سنن البيهقي : 5 / 204 ، جامع بيان العلم : 2 / 197 [ص 435 ح 2100] ، وفی مختصره : ص 226 [ص 392] ، الإجابة للزرکشي : ص 88 [ص 81]. (المؤلف)
(٢)إزالة الخفاء : 2 / 105.
(٣)صحيح البخاري : 2 / 624 ح 1667 ، صحيح مسلم : 3 / 18 ح 31 کتاب الحجّ ، سنن الترمذي : 3 / 259 ح 917 ، سنن أبي داود : 2 / 144 ح 1745 ، سنن ابن ماجة : 2 / 976 ح 2926 ، السنن الکبرى : 2 / 337 ح 3665.

:  · /ghadir/6/353/