ونحر هدياً إن کان معه فقد حلّ له ما حرّم إلاّ النساء والطيب حتى يطوف بالبيت.
وفي لفظ أبي عمر :
عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حلّ لکم کلّ شيء إلاّ الطيب والنساء. قال سالم : وقالت عائشة : أنا طيّبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحلّه قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم : فسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحقّ أن تتّبع ١.
قال صاحب إزالة الخفاء ٢ - بعد ذکر الحديثين الأوّلين - : قلت : ترک الفقهاء قوله : والطيب ، لما صحّ عندهم من حديث عائشة وغيرها : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم تطيّب قبل طواف الإفاضة.
قال الأميني : واها لأُمّة يعلّمهم المناسک من لا يعلم ما به يحلّ للمحرم ما حرم عليه ، ومرحباً بخليفة ترک الفقهاء قوله مهما وجدوه خلاف السنّة النبويّة ، وقد ثبتت بحديث عائشة وغيرها ، أخرجه أئمّة الصحاح والمسانيد ٣ کالبخاري في صحيحه (4 / 58) ، ومسلم في صحيحه (1 / 330) ، والترمذي في صحيحه (1 / 173) ، وأبو داود في سننه (1 / 275) ، والدارمي في سننه (2 / 32) ، وابن ماجة في سننه (2 / 217) ، والنسائي في سننه (5 / 137) ، والبيهقي في سننه (5 / 205) أضف إليها جلّ جوامع الحديث والکتب الفقهيّة لو لا کلّها. 5.
:
· /ghadir/6/353/