Misbah Library
الغدير 6 ٣٥٢

- 76 -

موقف الخليفة في الأحکام

عن ابن أُذينة العبدي ؛ قال : أتيت عمر فسألته من أين أعتمر؟ قال : ائت عليّا فسله. فأتيته فسألته ، فقال لي عليّ : «من حيث أبدأت - يعني من ميقات أرضه -» ١ قال : فأتيت عمر فذکرت له ذلک ، فقال : ما أجد لک إلاّ ما قال ابن أبي طالب.

أخرجه ابن حزم في المحلّى ⁦(7 / 76)⁩ مسنداً معنعناً. وذکره أبو عمر وابن السمّان في الموافقة کما في الرياض النضرة ٢ ⁦(2 / 195)⁩ ، وذخائر العقبى (ص 79) ، ذکره محبّ الدين الطبري في اختصاصه أمير المؤمنين بإحالة جمع من الصحابة عند سؤالهم عليه ، وعدّ منهم معاوية وعائشة وعمر. فأخرج من طريق أحمد في حديث : کان عمر إذا أشکل عليه شيء أخذه منه ، ثمّ ذکر جملة من مراجعات عمر إليه سلام الله عليه ، فأين أعلميّة عمر المزعومة لموسى الوشيعة أو لغيره من أعلام القوم؟

- 77 -

رأي الخليفة في المناسک

أخرج مالک - إمام المالکية - عن عبد الله بن عمر : أنّ عمر بن الخطّاب خطب الناس بعرفة وعلّمهم أمر الحجّ وقال لهم فيما قال : إذا جئتم منى ، فمن رمى الجمرة فقد حلّ له ما حرّم على الحاجّ إلاّ النساء والطيب ، لا يمسّ أحد نساءً ولا طيباً حتى يطوف في البيت.

وفي حديثه الآخر : أنّ عمر بن الخطّاب قال : من رمى الجمرة ثمّ حلق أو قصّر 2.

(١)قال ابن حزم في المحلّی : هکذا في الحديث نفسه. (المؤلف)
(٢)الرياض النضرة : 3 / 142.

:  · /ghadir/6/352/