الغدير
6
٣٣٨
وقال : متعتان کانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بکر ، وأنا أنهى عنهما.
وقال : إنّ الله ورسوله قد أحلاّ لکم متعتين ، وإنّي محرِّمهما عليکم.
وقال : ثلاث کنّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا محرّمهنّ : متعة الحجّ ومتعة النساء.
فهل جابهه صحابيّ بالردِّ عليه في دعواه حلّية المتعة في العهدين؟ أو في نسبة تحريمها إلى نفسه؟ وهل کان إجماع الصحابة على حلّية المتعة عهد أبي بکر خلاف دين الله وسنّة نبيّه؟ نعم الغريق يتشبّث بکلّ حشيش.
(وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْکَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) ١. 6.
(١)النحل : 116.
:
· /ghadir/6/338/