17 - قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفّى (982) في تفسيره ١ - هامش تفسير الرازي - (3 / 251) قيل : نزلت في المتعة التي هي النکاح إلى وقت معلوم من يوم أو أکثر ، سمّيت بذلک لأنّ الغرض منها مجرّد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطي ، وقد أُبيحت ثلاثة أيّام حين فُتحت مکّة شرّفها الله تعالى ثمّ نُسخت لما روي أنّه عليه السلام أباحها ثمّ أصبح يقول : يا أيّها الناس إنّي أمرتکم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إنّ الله حرّم ذلک إلى يوم القيامة ٢. وقيل : أُبيح مرّتين وحُرّم مرّتين.
18 - قال القاضي الشوکاني المتوفّى (1250) في تفسيره ٣ (1 / 414) : قد اختلف أهل العلم في معنى الآية ؛ فقال الحسن ومجاهد ٤ وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذّذتم بالجماع من النساء بالنکاح الشرعي فآتوهنّ أُجورهنّ : أي مهورهنّ ، وقال الجمهور : إنّ المراد بهذه الآية نکاح المتعة الذي کان في صدر الإسلام ، ويؤيّد ذلک قراءة أُبيّ بن کعب وابن عبّاس وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أُجورهنّ. ثمّ نهى عنها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم کما صحّ ذلک من حديث عليّ ، قال : نهى النبيّ عن نکاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة يوم خيبر ٥. ثمّ ذکر حديث النهي عنها يوم فتح مکة ويوم حجّة الوداع فقال : فهذا هو الناسخ ، وحکى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها ٦. وعن عائشة ف)
:
· /ghadir/6/331/