Misbah Library
الغدير 6 ٣٢٩

المؤمنون : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) ١ الآية. ثمّ ذکر روايات ابن عبّاس ومنها : إنّ الآية محکمة لم تنسخ.

13 - قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفّى ⁦(741)⁩ في تفسيره التسهيل ⁦(1 / 137)⁩ : قال ابن عبّاس ٢ وغيره : معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق کاملاً ، وقيل : إنّها في نکاح المتعة وهو النکاح إلى أجل من غير ميراث ، وکان جائزاً في أوّل الإسلام ، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثمّ حرّم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نکاح المتعة ، وقيل : نسختها آية الفرائض لأنّ نکاح المتعة لا ميراث فيه ، وقيل : نسختها (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) ، وروي عن ابن عبّاس : جواز نکاح المتعة. وروي : أنّه رجع عنه ٣

14 - ذکر أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفّى عبّاس وأُبيّ بن کعب وسعيد بن جبير قال ابن عبّاس ومجاهد والسدي وغيرهم : : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى. وقال : إنّ الآية في نکاح المتعة. وقال ابن عبّاس لأبي نضرة : هکذا أنزلها الله.

15 - قال الحافظ عماد الدين بن کثير الدمشقي الشافعي المتوفّى ⁦(774)⁩ في تفسيره ⁦(1 / 474)⁩ : وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نکاح المتعة ولا شکّ أنّه کان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نسخ بعد ذلک. ثمّ قال بعد ذکر بعض أقوال النسخ : ف)

(١)المؤمنون : 5.
(٢)تکذّب هذه النسبة إلى ابن عبّاس قراءته الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجلٍ مسمّى وهی ثابتة عنه کما مرّ ويأتي. (المؤلف)
(٣)کيف يرجع عنه وهو يرى الآية محکمة لم تنسخ؟ وقد مرّ ويأتي ما يکذّب هذا العزو إليه ، وقد قال به إلی آخر نفس لفظه. (المؤلف)

:  · /ghadir/6/329/