المؤمنون : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) ١ الآية. ثمّ ذکر روايات ابن عبّاس ومنها : إنّ الآية محکمة لم تنسخ.
13 - قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفّى (741) في تفسيره التسهيل (1 / 137) : قال ابن عبّاس ٢ وغيره : معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق کاملاً ، وقيل : إنّها في نکاح المتعة وهو النکاح إلى أجل من غير ميراث ، وکان جائزاً في أوّل الإسلام ، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثمّ حرّم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نکاح المتعة ، وقيل : نسختها آية الفرائض لأنّ نکاح المتعة لا ميراث فيه ، وقيل : نسختها (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) ، وروي عن ابن عبّاس : جواز نکاح المتعة. وروي : أنّه رجع عنه ٣
14 - ذکر أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفّى عبّاس وأُبيّ بن کعب وسعيد بن جبير قال ابن عبّاس ومجاهد والسدي وغيرهم : : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى. وقال : إنّ الآية في نکاح المتعة. وقال ابن عبّاس لأبي نضرة : هکذا أنزلها الله.
15 - قال الحافظ عماد الدين بن کثير الدمشقي الشافعي المتوفّى (774) في تفسيره (1 / 474) : وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نکاح المتعة ولا شکّ أنّه کان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نسخ بعد ذلک. ثمّ قال بعد ذکر بعض أقوال النسخ : ف)
:
· /ghadir/6/329/