في (ص 203) : إنّ قراءة أُبيّ وابن عبّاس بتقدير ثبوتها لا تدلّ إلاّ على أنّ المتعة کانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه إنّما الذي نقوله : إنّ النسخ طرأ عليه.
10 - ذکر الحافظ أبو زکريا النووي الشافعي المتوفّى (676) في شرح صحيح مسلم ١ (9 / 181) : أنّ عبد الله بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل.
11 - قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفّى (685) في تفسيره ٢ (1 / 259) : قيل نزلت الآية في المتعة التي کانت ثلاثة أيّام حين فتحت مکة ثمّ نسخت کما روي أنّه عليه الصلاة والسلام أباحها ثمّ أصبح يقول : أيّها الناس إنّي کنت أمرتکم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إنّ الله حرّم ذلک إلى يوم القيامة ٣ ، وهي النکاح الموقّت بوقت معلوم سمّي بها.
12 - قال علاء الدين البغدادي المتوفّى (741) في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ٤ (1 / 357) : قال قوم : المراد من حکم الآية هو نکاح المتعة وهو أن ينکح امرأة إلى مدّة معلومة بشيء معلوم ، فإذا انقضت تلک المدّة بانت منه بغير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ، وکان هذا في ابتداء الإسلام ثمّ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة. ثمّ ذکر حديث سبرة المذکور في لفظ البيضاوي فقال : وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، أي أنّ نکاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا في ناسخها فقيل نُسخت بالسنّة وهو ما تقدّم من حديث سبرة ... وهذا على مذهب من يقول : إنّ السنّة تنسخ القرآن ، ومذهب الشافعي أنّ السنّة لا تنسخ القرآن ، فعلى هذا يقول : إنّ ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة 3.
:
· /ghadir/6/328/