Misbah Library
الغدير 6 ٣٢٨

في (ص 203) : إنّ قراءة أُبيّ وابن عبّاس بتقدير ثبوتها لا تدلّ إلاّ على أنّ المتعة کانت مشروعة ، ونحن لا ننازع فيه إنّما الذي نقوله : إنّ النسخ طرأ عليه.

10 - ذکر الحافظ أبو زکريا النووي الشافعي المتوفّى ⁦(676)⁩ في شرح صحيح مسلم ١ ⁦(9 / 181)⁩ : أنّ عبد الله بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل.

11 - قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفّى ⁦(685)⁩ في تفسيره ٢ ⁦(1 / 259)⁩ : قيل نزلت الآية في المتعة التي کانت ثلاثة أيّام حين فتحت مکة ثمّ نسخت کما روي أنّه عليه الصلاة والسلام أباحها ثمّ أصبح يقول : أيّها الناس إنّي کنت أمرتکم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إنّ الله حرّم ذلک إلى يوم القيامة ٣ ، وهي النکاح الموقّت بوقت معلوم سمّي بها.

12 - قال علاء الدين البغدادي المتوفّى ⁦(741)⁩ في تفسيره المعروف بتفسير الخازن ٤ ⁦(1 / 357)⁩ : قال قوم : المراد من حکم الآية هو نکاح المتعة وهو أن ينکح امرأة إلى مدّة معلومة بشيء معلوم ، فإذا انقضت تلک المدّة بانت منه بغير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ، وکان هذا في ابتداء الإسلام ثمّ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة. ثمّ ذکر حديث سبرة المذکور في لفظ البيضاوي فقال : وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، أي أنّ نکاح المتعة حرام والآية منسوخة واختلفوا في ناسخها فقيل نُسخت بالسنّة وهو ما تقدّم من حديث سبرة ... وهذا على مذهب من يقول : إنّ السنّة تنسخ القرآن ، ومذهب الشافعي أنّ السنّة لا تنسخ القرآن ، فعلى هذا يقول : إنّ ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة 3.

(١)شرح صحيح مسلم : 9 / 179.
(٢)تفسير البيضاوي : 1 / 209.
(٣)هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذکورة في صحيفة : 225 ، 226. (المؤلف)
(٤)تفسير الخازن : 1 / 343.

:  · /ghadir/6/328/