ابن جريج وعطاء الخراساني عن ابن عبّاس أنّها نُسخت بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) ١. فلو لم تکن نزلت في المتعة کيف نُسخت؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها.
4 - أخرج الحافظ أبو بکر البيهقي المتوفّى (458) بإسناده في السنن الکبرى (7 / 205) ، عن محمد بن کعب ، عن ابن عبّاس رضي الله عنه ، قال : کانت المتعة في أوّل الإسلام وکانوا يقرءون هذه الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى. الحديث.
5 - قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفّى (510 - 516) في تفسيره ٢ - هامش تفسير الخازن - (1 / 423) : قال الحسن ومجاهد : إنّ الآية في النکاح الصحيح. وقال آخرون هو نکاح المتعة ... إلى أن قال - : ذهب عامّة ٣ أهل العلم أنّ نکاح المتعة حرام والآية منسوخة وکان ابن عبّاس يذهب إلى أنّ الآية محکمة ، وترخّص في نکاح المتعة ، ثمّ روى حديث أبي نضرة المذکور بلفظ الطبري.
6 - قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفّى (538) في الکشّاف ٤ (1 / 360) : قيل : نزلت - الآية - في المتعة ، وعن ابن عبّاس هي محکمة يعني لم تنسخ ، وکان يقرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى.
7 - قال القاضي أبو بکر الأندلسي المتوفّى (542) في أحکام القرآن (1 / 162) : في الآية قولان ؛ أحدهما : إنّه أراد استمتاع النکاح المطلق. قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عبّاس. الثاني : إنّه متعة النساء بنکاحهن إلى أجل. ثمّ رواه عن ابن عبّاس ، وحبيب بن أبي ثابت ، وأُبيّ بن کعب. 8.
:
· /ghadir/6/325/