Misbah Library
الغدير 6 ٣٠٧

المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد؟ قال : «بل هي للأبد» ، وحديث جابر المذکور في صحيح مسلم في صفة الحجّ نحو هذا ، ومعناه أنّ أهل الجاهلية کانوا لا يجيزون التمتّع ولا يرون العمرة في أشهر الحجّ إلاّ فجوراً ، فبيّن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الله قد شرّع العمرة في أشهر الحجّ وجوّز المتعة إلى يوم القيامة. رواه سعيد بن منصور من قول طاوس ، وزاد فيه : فلمّا کان الإسلام أُمِر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، وقد خالف أبا ذرّ عليّ وسعد وابن عبّاس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة وسائر المسلمين ، قال عمران : تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل فيه القرآن فلم ينهنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينسخها شيء ، فقال فيها رجل برأيه ما شاء. متّفق عليه. وقال سعد بن أبي وقّاص : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني المتعة وهذا - يعني الذي نهى عنها - يومئذٍ کافر بالعرش - يعني بيوت مکّة ١ -. رواه مسلم ٢.

انتهی. يعني به معاوية بن أبي سفيان کما في صحيح مسلم. فرأي الخليفة وأمره بالعمرة في غير أشهر الحجّ عود إلى الرأي الجاهلي قصده أو لم يقصد ، فإنّ أهل الجاهلية کما سمعت کانوا لا يرون العمرة في أشهر الحجّ ، قال ابن عبّاس : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة في ذي الحجّة إلاّ ليقطع بذلک أمر أهل الشرک. وقال : کانوا يرون أنّ العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض ٣.

3 - ما أخرجه أبو داود في سننه ٤ ⁦(1 / 283)⁩ ، عن سعيد بن المسيّب ، أنّ رجلاً من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أتى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فشهد عنده أنّه سمع رسول الله 3 - صلى الله عليه وآله وسلم 3.

(١)المراد : أنّا تمتّعنا ومعاوية يومئذٍ کافر علی دين الجاهلية مقيم بمکة. وهو ما اختاره القاضي عياض ووافقه عليه محقّق صحيح مسلم.
(٢)صحيح مسلم : 3 / 71 ح 170 ، 69 ح 164 کتاب الحجّ. وما بين الشارحتين منه.
(٣)صحيح البخاري : 3 / 69 [2 / 567 ح 1489] ، صحيح مسلم : 1 / 355 [3 / 81 ح 198 کتاب الحجّ] ، سنن البيهقي : 4 / 345 ، سنن النسائي : 5 / 180 [2 / 368 ح 3795]. (المؤلف)
(٤)سنن أبي داود : 2 / 157 ح 1793.

:  · /ghadir/6/307/