واجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ ، أتمّ لحجّکم ولعمرتکم.
16 - عن سعيد بن المسيّب : أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنها ، وذلک أنّ أحدکم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجِّ ، وإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلُّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن کانوا معه ، حتى إذا کان يوم التروية أهلَّ بالحجّ وخرج إلى منى يلبِّي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنّ تحت الأراک ، مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنّما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.
ذکره السيوطي في جمع الجوامع کما في ترتيبه الکنز ١ (3 / 32) نقلاً عن أبي نعيم في الحلية ٢ ، وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي.
17 - أخرج القاضي أبو يوسف في کتاب الآثار (ص 99) ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إنّما نهى عمر عن الإفراد - يعني إفراد المتعة - فأمّا القران فلا.
- 69 -
متعة النساء
1 - عن جابر بن عبد الله قال : کنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر حتى - ثمّ - نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ٣.2.
:
· /ghadir/6/289/