Misbah Library
الغدير 6 ٢٨٩

واجعلوا العمرة في غير أشهر الحجّ ، أتمّ لحجّکم ولعمرتکم.

16 - عن سعيد بن المسيّب : أنّ عمر بن الخطّاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ وقال : فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنها ، وذلک أنّ أحدکم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحجِّ ، وإنّما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته ثمّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلُّ ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن کانوا معه ، حتى إذا کان يوم التروية أهلَّ بالحجّ وخرج إلى منى يلبِّي بحجّة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية إلاّ يوماً والحجّ أفضل من العمرة ، لو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهنّ تحت الأراک ، مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنّما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.

ذکره السيوطي في جمع الجوامع کما في ترتيبه الکنز ١ ⁦(3 / 32)⁩ نقلاً عن أبي نعيم في الحلية ٢ ، وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي.

17 - أخرج القاضي أبو يوسف في کتاب الآثار (ص 99) ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، قال : إنّما نهى عمر عن الإفراد - يعني إفراد المتعة - فأمّا القران فلا.

- 69 -

متعة النساء

1 - عن جابر بن عبد الله قال : کنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر حتى - ثمّ - نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ٣.2.

(١)کنز العمّال : 5 / 164 ح 12477.
(٢)حلية الأولياء : 5 / 205.
(٣)صحيح مسلم : 3 / 194 ح 16 کتاب النکاح ، جامع الأُصول : 12 / 135 ح 8953 ، تيسير الوصول : 4 / 315 ح 5 ، زاد المعاد : 2 / 184 ، فتح الباري : 9 / 172 ، کنز العمّال : 16 / 523 ح 45732.

:  · /ghadir/6/289/