وکان ما ذا؟ وحبّذا ذلک وقد طاف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه ثمّ أصبح محرماً ، ولا خلاف أنّ الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين ، والله أعلم.
أخرجه أبو يوسف القاضي في کتاب الآثار (ص 97) رواية عن أبي حنيفة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن عمر بن الخطّاب ؛ أنّه بينا هو واقف بعرفات إذ أبصر رجلاً يقطر رأسه طيباً فقال له عمر : ألست محرماً ويحک؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين. قال : ما لي أراک يقطر رأسک طيباً؟ والمحرم أشعث أغبر. قال : أهللت بالعمرة مفردة وقدمت مکة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي ، حتى إذا کان عشيّة التروية أهللت بالحجّ ، قال : فرأى عمر أنّ الرجل قد صدقه إنّما عهده بالنساء والطيب بالأمس ، فنهى عمر عند ذلک عن المتعة وقال : إذاً والله لأوشکتم لو خلّيت بينکم وبين المتعة أن تضاجعوهنّ تحت أراک عرفة ثمّ تروحون حجّاجاً.
14 - عن ابن عبّاس ، قال : سمعت عمر يقول : والله إنّي لأنهاکم عن المتعة وإنّها لفي کتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني العمرة في الحجّ. أخرجه النسائي في سننه ١ (5 / 153).
15 - عن عبد الله بن عمر ؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال : افصلوا بين حجّکم وعمرتکم ، فإنّ ذلک أتمّ لحجّ أحدکم ، وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجّ.
موطّأ مالک ٢ (1 / 252) ، سنن البيهقي (5 / 5) ، تيسير الوصول ٣ (1 / 279) ، وأخرجه ابن أبي شيبة کما في الدرّ المنثور ٤ (1 / 281) ولفظه :
قال عمر : افصلوا بين حجّکم وعمرتکم ، اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ ، 5.
:
· /ghadir/6/288/