Misbah Library
الغدير 6 ٢٨١

أخرجه في سننه ١ ⁦(5 / 155)⁩ ، وأحمد في مسنده ٢ ⁦(4 / 436)⁩ قريباً من لفظ مسلم مبتوراً.

وفي لفظ الإسماعيلي : تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٣.

2 - عن أبي موسى : أنّه کان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدک ببعض فتياک فإنّک لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسک بعدک ، حتى لقيته فسألته ، فقال عمر : قد علمت أنّ النبيّ قد فعله وأصحابه ولکنّي کرهت أن يظلّوا معرّسين بهنّ في الأراک ثمّ يروحون في الحجِّ تقطر رءوسهم.

أخرجه ٤ مسلم في صحيحه ⁦(1 / 472)⁩ ، وابن ماجة في سننه ⁦(2 / 229)⁩ ، وأحمد في مسنده ⁦(1 / 50)⁩ ، والبيهقي في سننه ⁦(5 / 20)⁩ ، والنسائي في سننه ⁦(5 / 153)⁩ ، ويوجد في تيسير الوصول ⁦(1 / 288)⁩ ، وشرح الموطّأ للزرقاني ⁦(2 / 179)⁩

3 - عن مطرف ، عن عمران بن حصين : أنّي لأُحدِّثک بالحديث اليوم ينفعک الله به بعد اليوم ، واعلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر ، فلم تنزل آية تنسخ ذلک ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ، ارتأى کلّ امرئٍ بعد ما شاء أن يرتئي. وفي لفظ مسلم الآخر : ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر. وفي لفظ ابن ماجة : ولم ينهَ عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل نسخه ، قال في ذلک بعد رجل برأيه 5.

(١)السنن الکبرى : 2 / 350 ح 3719.
(٢)مسند أحمد : 5 / 603 ح 19406.
(٣)فتح الباري : 3 / 338 ⁦[3 / 432]⁩. (المؤلف)
(٤)صحيح مسلم : 3 / 67 ح 157 کتاب الحجّ ، سنن ابن ماجة : 2 / 992 ح 2979 ، مسند أحمد : 1 / 81 ح 353 ، السنن الکبرى : 2 / 348 ح 3715 ، تيسير الوصول : 1 / 340 ح 30 ، شرح الزرقاني علی موطّأ مالک : 2 / 265.

:  · /ghadir/6/281/