Misbah Library
الغدير 6 ٢٨٠

وقال ابن حجر في فتح الباري ١ ⁦(4 / 339)⁩ : ونقله الإسماعيلي عن البخاري کذلک فهو عمدة الحميدي في ذلک ، ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما ، وکان البخاري أشار بذلک إلى رواية الحريري عن مطرف ، فقال في آخره : ارتأى رجل برأيه ما شاء - يعني عمر -. کذا في الأصل ، أخرجه مسلم ، وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان ، وأغرب الکرماني فقال : إنّ المراد به عثمان ، والأولى أن يفسّر بعمر ، فإنّه أوّل من نهى عنها وکان من بعده تابعاً له في ذلک. ففي مسلم : أنّ ابن الزبير کان ينهى عنها وابن عبّاس يأمر بها ، فسألوا جابراً فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر.

وقال القسطلاني في الإرشاد ٢ ⁦(4 / 169)⁩ : قال رجل برأيه ما شاء ، هو عمر بن الخطّاب لا عثمان بن عفّان ؛ لأنّ عمر أوّل من نهى عنها ، فکان من بعده تابعاً له في ذلک. ففي مسلم ... إلى آخر کلمة ابن حجر المذکورة.

وقال النووي في شرح مسلم ٣ : هو عمر بن الخطّاب ؛ لأنّه أوّل من نهى عن المتعة ، فکان من بعده من عثمان وغيره تابعاً له في ذلک.

لفظ الشيخين :

تمتّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل فيه القرآن ، فليقل رجل برأيه ما شاء. السنن الکبرى ⁦(5 / 20)⁩.

لفظ النسائي :

إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تمتّع وتمتّعنا معه ، قال فيها قائل برأيه. 5.

(١)فتح الباري : 3 / 433.
(٢)إرشاد الساري : 4 / 88.
(٣)شرح صحيح مسلم : 8 / 205.

:  · /ghadir/6/280/