صحيح مسلم ١ (1 / 574) ، سنن البيهقي (7 / 336).
صورة أُخرى :
کان أبو الصهباء کثير السؤال لابن عبّاس ، قال : أما علمت أنّ الرجل کان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عبّاس : بلى ، کان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر رضي الله عنه وصدراً من إمارة عمر رضي الله عنه ، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهنّ عليهم ٢.
سنن أبي داود (1 / 344) ، سنن البيهقي (7 / 339) ، تيسير الوصول (3 / 162) ، الدرّ المنثور (1 / 279).
3 - أخرج الطحاوي ، من طريق ابن عبّاس انّه قال : لمّا کان زمن عمر رضي الله عنه قال : يا أيّها الناس قد کان لکم في الطلاق أناة ، وإنّه من تعجّل أناة الله في الطلاق ألزمناه إيّاه. وذکره العيني في عمدة القاري ٣ (9 / 537) وقال : إسناد صحيح.
4 - عن طاووس ، قال : قال عمر بن الخطّاب : قد کان لکم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتکم ، وقد أجزنا عليکم ما استعجلتم من ذلک.
کنز العمّال ٤ (5 / 162) نقلاً عن أبي نعيم.
5 - عن الحسن : أنّ عمر بن الخطّاب کتب إلى أبي موسى الأشعري : لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة ، ولکنّ 3.
:
· /ghadir/6/252/