- 61 -
اجتهاد الخليفة في طلاق الثلاث
1 - عن ابن عبّاس ، قال : کان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر وسنتين - وسنين - من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر کانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ١.
مسند أحمد (1 / 314) ، صحيح مسلم (1 / 574) ، سنن البيهقي (7 / 336) ، مستدرک الحاکم (2 / 196) ، تفسير القرطبي (3 / 130) وصحّحه ، إرشاد الساري (8 / 127) ، الدرّ المنثور (1 / 279).
2 - عن طاووس ، قال : إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : أتعلم أنّما کانت الثلاث تُجعل واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر رضي الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضي الله عنه؟ قال ابن عبّاس : نعم ٢.
صحيح مسلم (1 / 574) ، سنن أبي داود (1 / 344) ، أحکام القرآن للجصّاص (1 / 459) ، سنن النسائي (6 / 145) ، سنن البيهقي (7 / 336) ، الدرّ المنثور (1 / 279).
إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتک ، ألم يکن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر رضي الله عنه واحدةً؟ قال : قد کان ذلک ، فلمّا کان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم - فأجازه عليهم. 8.
:
· /ghadir/6/251/