Misbah Library
الغدير 6 ٢٥١

- 61 -

اجتهاد الخليفة في طلاق الثلاث

1 - عن ابن عبّاس ، قال : کان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر وسنتين - وسنين - من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر کانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ١.

مسند أحمد ⁦(1 / 314)⁩ ، صحيح مسلم ⁦(1 / 574)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(7 / 336)⁩ ، مستدرک الحاکم ⁦(2 / 196)⁩ ، تفسير القرطبي ⁦(3 / 130)⁩ وصحّحه ، إرشاد الساري ⁦(8 / 127)⁩ ، الدرّ المنثور ⁦(1 / 279)⁩.

2 - عن طاووس ، قال : إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : أتعلم أنّما کانت الثلاث تُجعل واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر رضي الله عنه وثلاث في إمارة عمر رضي الله عنه؟ قال ابن عبّاس : نعم ٢.

صحيح مسلم ⁦(1 / 574)⁩ ، سنن أبي داود ⁦(1 / 344)⁩ ، أحکام القرآن للجصّاص ⁦(1 / 459)⁩ ، سنن النسائي ⁦(6 / 145)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(7 / 336)⁩ ، الدرّ المنثور ⁦(1 / 279)⁩.

إنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتک ، ألم يکن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر رضي الله عنه واحدةً؟ قال : قد کان ذلک ، فلمّا کان في عهد عمر رضي الله عنه تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم - فأجازه عليهم. 8.

(١)مسند أحمد : 1 / 516 ح 2870 ، صحيح مسلم : 3 / 276 ح 15 کتاب الطلاق ، المستدرک على الصحيحين : 2 / 214 ح 2793 ، الجامع لأحکام القرآن : 3 / 86 ، إرشاد الساري : 12 / 17 ، الدرّ المنثور : 1 / 668.
(٢)صحيح مسلم : 3 / 277 ح 16 کتاب الطلاق ، سنن أبي داود : 2 / 261 ح 2200 ، أحکام القرآن : 1 / 388 ، السنن الکبرى للنسائي : 3 / 351 ح 5599 ، الدرّ المنثور : 1 / 668.

:  · /ghadir/6/251/