وقال البيهقي في السنن ١ : قال الشيخ رحمه الله : کان حدّها الرجم ، فکأنّه رضي الله عنه درأ عنها حدّها للشبهة بالجهالة وجلدها وغرّبها تعزيراً.
قال الأميني : أنا لا أقول إنّ الأمر في المسألة دائر بين أمرين ؛ إمّا ثبوت الحدّ وهو الرجم ، وإمّا درؤه بالشبهة وتخلية الحامل سبيلها ، والقول بالفصل رأي خارج عن نطاق الشرع ، وإنّما أقول : إنّ ما رآه البيهقي من کون الجلدة والتغريب تعزيراً لا يصحّح الرأي بل يوجب مزيد الإشکال ؛ إذ ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلاّ في حدّ من حدود الله» ٢.
وفي صحيح آخر قوله : «لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حدّ من حدود الله» ٣.
وقوله : «لا يحلّ لأحد أن يضرب أحداً فوق عشرة أسواط إلاّ في حدٍّ من حدود الله» ٤.
وقوله : «لا تعزّروا فوق عشرة أسواط» ٥.
وقوله : «من بلغ حدّا في غير حدٍّ فهو من المعتدين» ٦.
وقوله : «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلاّ في حدٍّ من حدود الله» ٧. ف)
:
· /ghadir/6/246/