- 54 -
رأي الخليفة في تحقّق البلوغ
عن ابن أبي مليکة : أنّ عمر کتب في غلام من أهل العراق سرق فکتب : أن اشبروه فإن وجدتموه ستّة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستّة أشبار تنقص أنملة فترک.
وعن سليمان بن يسار : أنّ عمر أُتي بغلام سرق ، فأمر به فشُبر ، فوجد ستّة أشبار إلاّ أنملة فترکه.
أخرجه ١ ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، ومسدّد ، وابن المنذر في الأوسط کما في کنز العمّال (3 / 116).
قال الأميني : الذي ثبت من الشريعة في تحقّق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن رفع عنه القلم : «والغلام حتى يحتلم» ، أو نبات الشعر في العانة الثابت بالصحاح ، أو السنّ المحدود کما في صحيحة عبد الله بن عمر ٢ ولا رابع لها يُعدّ حدّا مطّرداً ، وأمّا المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب ، ولعلّه أبصر بمواقع فقاهته.
- 55 -
تنقيص الخليفة من الحدّ
اشارة
عن أبي رافع : أنّ عمر بن الخطّاب أُتي بشارب فقال : لأبعثنّک إلى رجل لا تأخذه فيک هوادة ، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت غداً ف)
:
· /ghadir/6/241/