Misbah Library
الغدير 6 ٢٤١

- 54 -

رأي الخليفة في تحقّق البلوغ

عن ابن أبي مليکة : أنّ عمر کتب في غلام من أهل العراق سرق فکتب : أن اشبروه فإن وجدتموه ستّة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستّة أشبار تنقص أنملة فترک.

وعن سليمان بن يسار : أنّ عمر أُتي بغلام سرق ، فأمر به فشُبر ، فوجد ستّة أشبار إلاّ أنملة فترکه.

أخرجه ١ ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، ومسدّد ، وابن المنذر في الأوسط کما في کنز العمّال ⁦(3 / 116)⁩.

قال الأميني : الذي ثبت من الشريعة في تحقّق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن رفع عنه القلم : «والغلام حتى يحتلم» ، أو نبات الشعر في العانة الثابت بالصحاح ، أو السنّ المحدود کما في صحيحة عبد الله بن عمر ٢ ولا رابع لها يُعدّ حدّا مطّرداً ، وأمّا المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته فحسب ، ولعلّه أبصر بمواقع فقاهته.

- 55 -

تنقيص الخليفة من الحدّ

اشارة

عن أبي رافع : أنّ عمر بن الخطّاب أُتي بشارب فقال : لأبعثنّک إلى رجل لا تأخذه فيک هوادة ، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت غداً ف)

(١)المصنّف لابن أبي شيبة : 9 / 486 - 487 ح 8206 و 8211 ، المصنّف : 10 / 178 ح 18737 ، کنز العمّال : 5 / 544 ح 13887.
(٢)راجع في أحاديث الباب السنن الکبرى [للبيهقي] : 6 / 54 - 59. (المؤلف)

:  · /ghadir/6/241/