Misbah Library
الغدير 6 ٢٣٨

ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً ، حتى أخبره الضحّاک بن سفيان أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم کتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر رضي الله عنه.

وفي لفظ آخر :

إنّ عمر بن الخطّاب قال : ما أرى الدية إلاّ للعصبة لأنّهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منکم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلک شيئاً؟ فقال الضحّاک الکلابي - وکان استعمله رسول الله على الأعراب - : کتب إلىّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أُورِّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلک عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ١.

قال الأميني : کأنّ الخليفة کان غافلاً عن إحدى ثلاث أو عنها جمعاء :

1 - الآية الکريمة من القرآن ، وهي قوله تعالى : (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) ٢. والزّوجة من الأهل بنصّ قوله تعالى : (لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ) ٣.

وقوله تعالى : (إِنَّا مُنَجُّوکَ وَأَهْلَکَ إِلاَّ امْرَأَتَکَ) ٤.

وقوله تعالى : (فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ) ٥ ، والاستثناء في المقامات يدلّ على دخولها فيما خرجت منه به ، وعرف الجميع أنّ الاستثناء متّصلٌ لا محالة کما نصّ عليه ابن حجر في فتح الباري. 7.

(١)کتاب الأُمّ للشافعي : 6 / 77 ⁦[6 / 88]⁩ ، کتاب الرسالة له : ص 113 [ص 426 ح 1172] ، اختلاف الحديث له - هامش کتاب الأُمّ - : 7 / 20 [ص 479] ، سنن أبي داود : 2 / 22 [2 / 129 ح 2927] ، مسند أحمد : 3 / 452 [4 / 485 ح 15318 و 15319] ، صحيح الترمذي : 1 / 265 [4 / 19 ح 1415] وصحّحه ، سنن ابن ماجة : 2 / 142 [2 / 883 ح 2642] ، سنن البيهقي : 8 / 134 ، تيسير الوصول : 4 / 8 [4 / 9 ح 1] ، تاريخ الخطيب : 8 / 343 [رقم 4451]. (المؤلف)
(٢)النساء : 92.
(٣)العنکبوت : 32 ، 33.
(٤)العنکبوت : 32 ، 33.
(٥)النمل : 57.

:  · /ghadir/6/238/