مالک : أي ارددها على فقرائهم ١.
وقال العسکري في أولياته ٢ ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ٣ (ص 93) : إنّ عمر أوّل من أخذ زکاة الخيل.
قال الأميني : ظاهر الرواية الأُولى أنّ الخليفة لم يکن يعلم بعدم تعلّق الزکاة بالخيل والرقيق ولذا أناط الحکم بما فعله صاحباه من قبله ، ولم يکن يعلم أيضاً ما فعلاه إلى أن استشار الصحابة ، فأشار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى عدم الزکاة ، واستحسن أن يُؤخذ منهم برّا مطلقاً لو لا أنّه يکون بدعة متّبعة من بعده يؤخذ کجزية ، لکن الخليفة لم يصخ إلى تلک الحکمة البالغة ، ولا أتّبع من سبقه ، فأمر بأخذها وردّها عليهم أو على فقرائهم.
وما علم في الرواية الثانية أنّ حبّ صاحب المال لا يثبت حکماً شرعياً ، وقد نبّهه الإمام عليه السلام بأنّها تکون جزية ، هکذا سبق الخليفة في عمله حتى جاء قوم من بعده وجعلوه أوّل من أخذ الزکاة على الخيل ، واعتمدوا على عمله فوقع الشجار بينهم وبين من اتّبع السنّة النبويّة في عدم تعلّق الزکاة بالخيل.
- 48 -
رأي الخليفة في ليلة القدر
عن عکرمة قال : قال ابن عبّاس : دعا عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 8.
:
· /ghadir/6/220/