Misbah Library
الغدير 6 ١٧٧

عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعله کأخفّ الحدود ، فجلد عمر ثمانين ١.

وأخرج أبو داود في سننه ٢ ⁦(2 / 242)⁩ في حديث : جلد أبو بکر في الخمر أربعين ، ثمّ جلد عمر صدراً من إمارته أربعين ، ثمّ جلد ثمانين في آخر خلافته ، وجلد عثمان الحدّين کليهما : ثمانين وأربعين ، ثمّ أثبت معاوية الحدّ على الثمانين.

وأخرجه البيهقي في سننه الکبرى ⁦(8 / 320)⁩ ، وابن الديبع في تيسير الوصول ٣ ⁦(2 / 17)⁩.

وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال : حضرت عثمان بن عفّان رضي الله عنه ، وأُتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر ، فقال عثمان لعليّ : أقم عليه الحدّ ، فأمر عليّ رضي الله عنه عبد الله بن جعفر ذي الجناحين أن يجلده ، فأخذ في جلده وعليّ رضي الله عنه يعدّ حتى جلد أربعين ، ثمّ قال له : «أمسک جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين وأبو بکر رضي الله عنه ، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين ، وکلٌّ سنّة وهذا أحبّ إليّ» ٤. ف)

(١)صحيح مسلم باب حدّ الخمر : 2 / 38 [3 / 538 ح 36 کتاب الحدود] ، سنن الدارمي : 2 / 175 ، سنن أبي داود : 2 / 240 [4 / 163 ح 4479] ، مسند أبي داود الطيالسي : ص 265 [ح 1970] ، سنن البيهقي : 8 / 319. (المؤلف)
(٢)سنن أبي داود : 4 / 166 ح 4488.
(٣)تيسير الوصول : 2 / 20.
(٤)صحيح مسلم في الحدّ : 2 / 52 [3 / 539 ح 38 کتاب الحدود] ، سنن أبي داود : 2 / 241 [4 / 163 ح 4480] ، السنن الکبرى للبيهقي : 8 / 318 ، وفی کنز العمّال : 3 / 102 [5 / 483 ح 13686] نقلاً عن الطبراني ، وعبد الرزاق [في المصنّف : 7 / 379 ح 13545] ، وأحمد [في المسند : 1 / 133 ح 625] ، ومسلم ، وأبي داود والنسائي [في السنن الکبرى : 3 / 248 ح 5269] ، وابن جرير ، وأبي عوانة ، والطحاوي [في مشکل الآثار : 3 / 167] ، والدارقطني [في السنن : 3 / 206 ح 367] ، والدارمي [في سننه : 2 / 175]. (المؤلف)

:  · /ghadir/6/177/