6 - أخرج البيهقي في شعب الإيمان ١ عن الشعبي ، قال : جاءت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إنّي وجدت صبيّا ووجدت معه قبطيّة فيها مائة دينار فأخذته واستأجرت له ظئراً ، وإنّ أربع نسوة يأتينه فيقبّلنه لا أدري أيّتهنّ أُمّه ، فقال لها : إذا هنّ أتينَکِ فأعلميني. ففعلت ، فقال لامرأة منهنّ : أيّتکنّ أُمّ هذا الصبيّ؟ فقلن : والله ما أحسنت ولا أجملت يا عمر تعمد علي امرأة ستر الله عليها فتريد أن تهتک سترها. قال : صدقت ، ثمّ قال للمرأة : إذا أتينک فلا تسأليهنّ عن شيء وأحسني إلى صبيّهنّ ثمّ انصرف.
منتخب کنز العمّال ٢ هامش مسند أحمد (1 / 199).
قال الأميني : في کلّ من هذه الآثار أبحاث هامّة لا تعزب عن القارئ النابه فلا نطيل بذکرها المقام.
- 26 -
رأي الخليفة في حدّ الخمر
عن أنس بن مالک قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ، قال : وفعله أبو بکر ، فلمّا کان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : أخفّ الحدود ثمانون ، فأمر به عمر.
صورة أُخرى :
جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بکر أربعين ، فلمّا کان عمر وورد الناس من المدن والقرى قال : ما ترون في حدّ الخمر؟ فقال 3.
:
· /ghadir/6/176/