Misbah Library
الغدير 6 ١٤٧

قال الحاکم : حديث صحيح ، ورواه شعبة عن الأعمش بزيادة ألفاظ.

صورة خامسة :

بلفظ البيهقي : مرّ عليّ بمجنونة بني فلان قد زنت وهي تُرجم ، فقال عليّ لعمر رضي الله عنه : «يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة؟» قال : نعم ، قال : «أما تذکر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق؟» قال : نعم. فأمر بها فخُلّى عنها.

أخرجه ١ أبو داود في سننه بعدّة طرق ⁦(2 / 227)⁩ ، وابن ماجة في سننه ⁦(2 / 227)⁩ ، والحاکم في المستدرک (2 / 59 و 4 / 389) وصحّحه ، والبيهقي في السنن الکبرى ⁦(8 / 264)⁩ بعدّة طرق ، وابن الأثير في جامع الأصول کما في تيسير الوصول ⁦(2 / 5)⁩ ، ومحبّ الدين الطبري في الرياض النضرة ⁦(2 / 196)⁩ باللفظ الثاني نقلاً عن أحمد ، وفي ذخائر العقبي (ص 81) ، وذکره القسطلاني في إرشاد الساري ⁦(10 / 9)⁩ نقلاً عن البغوي وأبي داود والنسائي وابن حبّان ، والمناوي في فيض القدير ⁦(4 / 357)⁩ بالصورة الثانية فقال : واتّفق له - لعليّ عليه السلام - مع أبي بکر نحوه ، والحفني في حاشية شرح العزيزي على الجامع الصغير ⁦(2 / 417)⁩ باللفظ الثالث ، والدمياطي في مصباح الظلام ⁦(2 / 56)⁩ باللفظ الثالث ، وسبط ابن الجوزي في تذکرته (ص 57) بلفظ فيه قول عمر : لو لا عليّ لهلک عمر ، وابن حجر في فتح الباري ⁦(12 / 101)⁩ ، والعيني في عمدة القاري ⁦(11 / 151)⁩. 2.

(١)سنن أبي داود : 4 / 140 ح 4399 ، 4401 ، سنن ابن ماجة : 1 / 659 ح 2042 ، المستدرک على الصحيحين : 2 / 68 ح 2351 و 4 / 430 ح 8169 ، جامع الأصول : 4 / 271 ح 1824 ، تيسير الوصول : 2 / 8 ، الرياض النضرة : 3 / 144 ، إرشاد الساري : 14 / 259 ، حاشية الحفني علی شرح الجامع الصغير : 2 / 458 ، مصباح الظلام : 2 / 136 ، تذکرة الخواص : ص 147 ، فتح الباري : 12 / 121 ، عمدة القاري : 23 / 292.

:  · /ghadir/6/147/