قال الحاکم : حديث صحيح ، ورواه شعبة عن الأعمش بزيادة ألفاظ.
صورة خامسة :
بلفظ البيهقي : مرّ عليّ بمجنونة بني فلان قد زنت وهي تُرجم ، فقال عليّ لعمر رضي الله عنه : «يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة؟» قال : نعم ، قال : «أما تذکر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رُفِعَ القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق؟» قال : نعم. فأمر بها فخُلّى عنها.
أخرجه ١ أبو داود في سننه بعدّة طرق (2 / 227) ، وابن ماجة في سننه (2 / 227) ، والحاکم في المستدرک (2 / 59 و 4 / 389) وصحّحه ، والبيهقي في السنن الکبرى (8 / 264) بعدّة طرق ، وابن الأثير في جامع الأصول کما في تيسير الوصول (2 / 5) ، ومحبّ الدين الطبري في الرياض النضرة (2 / 196) باللفظ الثاني نقلاً عن أحمد ، وفي ذخائر العقبي (ص 81) ، وذکره القسطلاني في إرشاد الساري (10 / 9) نقلاً عن البغوي وأبي داود والنسائي وابن حبّان ، والمناوي في فيض القدير (4 / 357) بالصورة الثانية فقال : واتّفق له - لعليّ عليه السلام - مع أبي بکر نحوه ، والحفني في حاشية شرح العزيزي على الجامع الصغير (2 / 417) باللفظ الثالث ، والدمياطي في مصباح الظلام (2 / 56) باللفظ الثالث ، وسبط ابن الجوزي في تذکرته (ص 57) بلفظ فيه قول عمر : لو لا عليّ لهلک عمر ، وابن حجر في فتح الباري (12 / 101) ، والعيني في عمدة القاري (11 / 151). 2.
:
· /ghadir/6/147/