- 2 -
الخليفة لا يعرف حکم الشکوک
أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ١ (1 / 193) بإسناده عن مکحول أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إذا صلّى أحدکم فشکّ في صلاته فإن شکّ في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، وإن شکّ في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين ، وإن شکّ في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاً ، حتى يکون الوهم في الزيادة ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثمّ يسلّم» قال محمد بن إسحاق : وقال لي حسين بن عبد الله : هل أسنده لک؟ فقلت : لا. فقال : لکنّه حدّثني أنّ کريباً مولى ابن عبّاس حدّثه عن ابن عبّاس ، قال : جلست إلى عمر بن الخطّاب فقال : يا ابن عبّاس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدرِ أزاد أم نقص؟ قلت : يا أمير المؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلک شيئاً ، فقال عمر : والله ما أدري - وفي لفظ البيهقي - : لا والله ما سمعت منه صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيئاً ولا سألت عنه.
فبينا نحن على ذلک إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال : ما هذا الذي تذکران؟ فقال له عمر : ذکرنا الرجل يشکُّ في صلاته کيف يصنع؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا. الحديث.
وفي لفظ آخر في مسند أحمد :
عن کريب عن ابن عبّاس أنّه قال له عمر : يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من أحد من أصحابه إذا شکّ الرجل في صلاته ما ذا يصنع؟ قال : فبينا هو کذلک إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال : فيم أنتما؟ فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من أصحابه إذا شکّ الرجل في صلاته ما ذا يصنع؟ فقال 0.
:
· /ghadir/6/132/