وفي الإمامة والسياسة ١ (1 / 25) قال عبد الرحمن : لا تجعل يا عليّ سبيلاً إلى نفسک ، فإنّه السيف لا غيره. وفي صحيح البخاري ٢ (1 / 208) : لا تجعلنّ على نفسک سبيلاً.
قال الأميني : کان قتل المتخلّف عن البيعة في ذلک الموقف وصيّة من عمر بن الخطّاب ، کما أخرجه الطبري في تاريخه ٣ (5 / 35) قال : وقال - عمر - لصهيب :
صلّ بالناس ثلاثة أيّام وأدخل عليّا وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم ٤ ، وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رءوسهم ، فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلاً وأبى واحد فاشدخ رأسه - أو : اضرب رأسه بالسيف - ، وإن اتّفق أربعة فرضوا رجلاً منهم وأبى اثنان فاضرب رءوسهما ، فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم فحکّموا عبد الله بن عمر ، فأي الفريقين حکم له فليختاروا رجلاً منهم ، فإن لم يرضوا بحکم عبد الله بن عمر فکونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّا اجتمع عليه الناس. وذکره البلاذري في الأنساب (5 / 16 ، 18) ، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ٥ (1 / 23) ، وابن عبد ربّه في العقد الفريد ٦ (2 / 257).
(أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَکُونَ وَلا تَبْکُونَ) ٧ 0.
:
· /ghadir/5/592/