وعند الدعاء يستقبل القبلة ، وإن قال الخراسانيّون باستحباب استقبال وجه الميّت. قال المصنِّف : ويستحبُّ الإکثار من الزيارة ، وأن يکثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل. انتهى ملخّصاً.
6 - قال الملاّ عليّ الهروي القاري الحنفي المتوفّى (1014) في المرقاة شرح المشکاة ١ (2 / 404) في زيارة القبور : الأمر فيها للرخصة أو الاستحباب ، وعليه الجمهور ، بل ادّعى بعضهم الإجماع ، بل حکى ابن عبد البرّ عن بعضهم وجوبها.
7 - قال الشيخ أبو البرکات حسن بن عمّار بن عليّ ، المکنّى بابن الإخلاص الوفائي الشرنبلالي الحنفي ، المتوفّى (1069) في حاشية ٢ غرر الأحکام ٣ المطبوعة بهامش درر الحکام (1 / 168) : زيارة القبور مندوبة للرجال ، وقيل : تحرم على النساء ، والأصحّ أنَّ الرخصة ثابتة لهما ، ويستحب قراءة يس لما ورد : «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفّف الله عنهم يومئذٍ ، وکان له بعدد ما فيها حسنات».
وقال في مراقي الفلاح ٤ فصل في زيارة القبور : ندب زيارتها من غير أن يطأ القبور للرجال والنساء ، وقيل : تحرم على النساء ، والأصحّ أنَّ الرخصة ثابتة للرجال والنساء ، فتندب لهنّ أيضاً على الأصحّ ، والسنّة زيارتها قائماً والدعاء عندها قائماً ، کما کان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج إلى البقيع ويقول : «السلام عليکم دار قوم مؤمنين ، وإنّا إن شاء الله بکم لاحقون ، أسأل الله لي ولکم العافية».
ويستحبّ للزائر قراءة سورة يس لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنّه قال : 1.
:
· /ghadir/5/256/