وذهب بعض المالکيّة إلى أنَّ القرب أولى ، وقيل : يعامله معاملته في حياته فيختلف ذلک باختلاف الناس ، وهذا باعتبار ما کان في العصر الأوّل ، وأمّا اليوم فعليه مقصورة تمنع من دنوِّ الزائر ، فيقف عند الشبّاک.
14 - نقل عن ابن أبي الصيف اليماني - أحد علماء مکّة من الشافعيّة - جواز تقبيل المصحف ، وأجزاء الحديث ، وقبور الصالحين.
15 - قال الحافظ ابن حجر ١ : استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل کلِّ من يستحقُّ التعظيم من آدميٍّ وغيره ، فأمّا تقبيل يد الآدميّ فسبق في الأدب ، وأمّا غيره ، فنقل عن أحمد أنَّه سُئل عن تقبيل منبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقبره ، فلم يرَ به بأساً ، واستبعد ٢ بعض أتباعه صحّته عنه ٣.
16 - قال الزرقاني المصري المالکي في شرح المواهب (8 / 315) : تقبيل القبر الشريف مکروه إلاّ لقصد التبرّک فلا کراهة کما اعتقده الرملي.
17 - قال الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي ، في حاشيته على شرح ابن قاسم الغزّي على متن الشيخ أبي شجاع في الفقه الشافعي (1 / 276):
يکره تقبيل القبر واستلامه ومثله التابوت الذي يجعل فوقه ، وکذلک تقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء ، إلاّ أن قصد به التبرّک بهم فلا يکره ، وإذا عجز عن ذلک لازدحام ونحوه کاختلاط الرجال بالنساء - کما يقع في زيارة سيدي أحمد البدوي - وقف في مکان يتمکّن فيه من الوقوف بلا مشقّة ، وقرأ ما تيسّر وأشار بيده ف)
:
· /ghadir/5/225/