الساکن ، وتقيّ الدين السبکي في شفاء السقام ١ (ص 41) ، وغيرهم.
وقال يزيد بن أبي سعيد مولى المهري : قدمت على عمر بن عبد العزيز ، فلمّا ودّعته قال : لي إليک حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فاقرأه منّي السلام. الشفا للقاضي ، والشفاء للسبکي ٢ (ص 41).
وقال أبو الليث السمرقندي الحنفي في الفتاوى في باب الحجِّ : قال أبو القاسم : لمّا أردت الخروج إلى مکّة قال القاسم بن غسّان : إنَّ لي إليک حاجة ، إذا أتيت قبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأقرئه منّي السلام. فلمّا وضعت رجلي في مسجد المدينة ذکرت. شفاء السقام ٣ (ص 41).
قال عبد الحقّ بن محمد الصقلي المالکي المتوفّى (466) في تهذيب الطالب : رأيت في بعض المسائل التي سئل عنها الشيخ أبو محمد بن أبي زيد ، قيل له في رجل استؤجر بمال ليحجَّ به وشرطوا عليه الزيارة ، فلم يستطع تلک السنة أن يزور لعذرِ منعه من تلک؟ قال : يردُّ من الأجرة بقدر مسافة الزيارة.
قال عبد الحقّ : وقال غيره من شيوخنا : عليه أن يرجع نائبه حتى يزور ، ثمّ قال : إن استؤجر للحجّ لسنة بعينها فهاهنا يسقط من الأُجرة ما يخصّ الزيارة ، وإن استؤجر على حجّة مضمونة في ذمّته فهاهنا يرجع ويزور ، وقد اتّفق النقلان.
وقالت الشافعيّة : إنَّ الاستئجار والجعالة إن وقعا على الدعاء عند قبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو على إبلاغ السلام ، فلا شکّ في جواز الإجارة والجعالة - کما کان عمر ابن عبد العزيز يفعل - وإن کانا على الزيارة لا يصح لأنَّها عمل غير مضبوط. شفاء السقام ٤ (ص 50). 7.
:
· /ghadir/5/190/