والغنيمة الذي لا يخصُّ به أحدهم ، حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله لهم.
10 - أن يمنع أياماهم أن يتزوّجن إلاّ من الأکفاء لشرفهنّ على سائر النساء ، صيانة لأنسابهنّ ، وتعظيماً لحرمتهنّ ، أن يزوّجهنّ غير الولاة ، أو ينکحهنّ غير الکفاة.
11 - أن يقوّمَ ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حدّا ، ولا ينهر ١ به دماً ، ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ، ويغفر بعد الوعظ زلّته.
12 - مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها ، وإذا لم يرد إليه جبايتها راعي الجباة لها فيما أخذوه ، وراعى قسمتها إذا قسموه ، وميّز المستحقّين لها إذا خصّت ، وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت ؛ حتى لا يخرج منهم مستحقّ ، ولا يدخل فيها غير محقّ.
النقابة العامة :
فعمومها أن يُرَدّ إلى النقيب في النقابة عليهم - مع ما قدّمناه من حقوق النظر - خمسة أشياء :
1 - الحکم بينهم فيما تنازعوا فيه.
2 - الولاية على أيتامهم فيما ملکوه.
3 - إقامة الحدود عليهم فيما ارتکبوه.
4 - تزويج الأيامى اللاّتي لا يتعيّن أولياؤهن ، أو قد تعيّنوا فعضلوهنّ.
5 - إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه ، وفکّه إذا أفاق ورشد.
فيصير بهذه الخمسة عامّ النقابة ، فيعتبر حينئذٍ في صحّة نقابته وعقد ولايته أن ه.
:
· /ghadir/4/284/