الضحى إلى الظهر ، ثمّ يتمتّع بها آخر من الظهر إلى العصر ، ثمّ آخر إلى المغرب ، ثمّ آخر إلى العشاء ، ثمّ آخر إلى نصف الليل ، ثمّ آخر إلى الصبح ، وهم يعدّون هذا النوع ديناً لله يُثابون عليه ، وهو من شرِّ أنواع المحرّمات (1 / 119).
الجواب : إنّ المتعة عند الشيعة هي التي جاء بها نبيُّ الإسلام ، وجعل لها حدوداً مقرّرة ، وثبتت في عصر النبيّ الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن الخطاب ، وبعده عند من لم يرَ للرأي المحدَث في الشرع تجاه القرآن الکريم وما جاء به نبيُّ الإسلام قيمةً ولا کرامةً ، وقد أصفقت فِرَق الإسلام على أصول المتعة وحدودها المفصَّلة في کتبها ، ولم يختلف قطُّ اثنان فيها ، ألا وهي :
1 - الأجرة.
2 - الأجل.
3 - العقد المشتمل للإيجاب والقبول.
4 - الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل.
5 - العدّة : أمةً وحرّة ، حائلاً وحاملاً.
6 - عدم الميراث.
وهذه الحدود هي التي نصَّ عليها أهل السنّة والشيعة.
راجع من تآليف الفريق الأوّل : صحيح مسلم ، سنن الدارمي ، سنن البيهقي ، تفسير الطبري ، أحکام القرآن للجصّاص ، تفسير البغوي ، تفسير ابن کثير ، تفسير الفخر الرازي ، تفسير الخازن ، تفسير السيوطي ، کنز العمّال ١.
ومن تآليف الفريق الثاني ٢ : من لا يحضره الفقيه (3 / 149) ، المقنع للصدوق25
:
· /ghadir/3/421/