Misbah Library
الغدير 3 ٤٢١

الضحى إلى الظهر ، ثمّ يتمتّع بها آخر من الظهر إلى العصر ، ثمّ آخر إلى المغرب ، ثمّ آخر إلى العشاء ، ثمّ آخر إلى نصف الليل ، ثمّ آخر إلى الصبح ، وهم يعدّون هذا النوع ديناً لله يُثابون عليه ، وهو من شرِّ أنواع المحرّمات ⁦(1 / 119)⁩.

الجواب : إنّ المتعة عند الشيعة هي التي جاء بها نبيُّ الإسلام ، وجعل لها حدوداً مقرّرة ، وثبتت في عصر النبيّ الأعظم وبعده إلى تحريم الخليفة عمر بن الخطاب ، وبعده عند من لم يرَ للرأي المحدَث في الشرع تجاه القرآن الکريم وما جاء به نبيُّ الإسلام قيمةً ولا کرامةً ، وقد أصفقت فِرَق الإسلام على أصول المتعة وحدودها المفصَّلة في کتبها ، ولم يختلف قطُّ اثنان فيها ، ألا وهي :

1 - الأجرة.

2 - الأجل.

3 - العقد المشتمل للإيجاب والقبول.

4 - الافتراق بانقضاء المدّة أو البذل.

5 - العدّة : أمةً وحرّة ، حائلاً وحاملاً.

6 - عدم الميراث.

وهذه الحدود هي التي نصَّ عليها أهل السنّة والشيعة.

راجع من تآليف الفريق الأوّل : صحيح مسلم ، سنن الدارمي ، سنن البيهقي ، تفسير الطبري ، أحکام القرآن للجصّاص ، تفسير البغوي ، تفسير ابن کثير ، تفسير الفخر الرازي ، تفسير الخازن ، تفسير السيوطي ، کنز العمّال ١.

ومن تآليف الفريق الثاني ٢ : من لا يحضره الفقيه ⁦(3 / 149)⁩ ، المقنع للصدوق25

(١)يأتي تفصيل کلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا. (المؤلف)
(٢)من لا يحضره الفقيه : 3 / 458 - 467 ح 4583 - 4616 ، المقنع : ص 152 ، الهداية : ص 325 باب 142 ، الکافي : 5 / 448 ، الانتصار : ص 109 ، المراسم : ص 155 ، النهاية : ص 489 ، المبسوط : 4 / 246 ، تهذيب الأحکام : 7 / 249 ، الاستبصار : 3 / 141 ، الغنية : 18 / 282 ، الوسيلة : ص 309 ، النهاية ونکتها : 2 / 372 ، تحرير الأحکام : 2 / 26 ، شرح اللمعة الدمشقية : 5 / 245 ، مسالک الأفهام : 1 / 400 ، الحدائق الناضرة : 24 / 113 ، جواهر الکلام : 30 / 139.

:  · /ghadir/3/421/