ثلاثة أشهر. (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) ١.
واللاّتي توفّي عنهنّ أزواجهن يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً إذا کانت حائلاً ، والحامل تعتدُّ بأبعد الأجلين من العدّة والوضع جمعاً بين عموم الآيتين.
والإماء تعتدُّ قرءين من طلاق إن کنّ ذوات الأقراء ، وإلاّ فشهراً ونصفاً.
وتعتدُّ من الوفاة شهرين وخمسة أيّام إن کانت حائلاً ، والحامل عدّتها أبعد الأجلين.
وأمّ الولد لمولاها عدّتها أربعة أشهر وعشراً.
والمتمتّع بها إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو أعرض عنها الزوج ، فعدّتها حيضتان في ذوات الأقراء ، وخمسة وأربعون يوماً في غيرهنّ.
وتعتدُّ من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيّام إن کانت حائلاً أو لم يدخل بها ، وبأبعد الأجلين إن کانت حاملاً ، ولو کانت أمة فعدّتها - حائلاً - شهران وخمسة أيّام.
هذا ما عند الشيعة من العدّة ، وهذه کتب القوم الفقهيّة والتفسيريّة - قديمة وحديثة - طافحة بما ذکرناه ، فهل وجد عزوه المختلق في شيء منها؟ اللهم لا. بل إنّه لا يکترث بالمباهتة وهي شأنه في کثير من الموارد.
6 - قال : اليهود تستحلُّ دم کلّ مسلم ، وکذلک الرافضة!
الجواب : هل يعرف الرجل مصدر هذه النسبة من کتب الشيعة وعلمائهم وأعلامهم ، بل من ساقتهم وذوي المراتب الواطئة منهم؟ والشيعة هم الذين يتلون الکتاب العزيز في آناء الليل وأطراف النهار ، مخبتين بأنّ ما بين دفّتيه وحيٌ منزلٌ من الله إلى سيّد رسله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيه آيات التحذير عن قتل المؤمن ، والإيعاز بالخلود في 4.
:
· /ghadir/3/126/