Misbah Library
الغدير 3 ١٢٥

مسلم في صحيحه ١ ⁦(1 / 574)⁩ ، وأبو داود في سننه ٢ ⁦(1 / 344)⁩ ، وأحمد في مسنده ٣ ⁦(1 / 314)⁩ عن ابن عبّاس قال : کان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد کانت لهم فيه أناةٌ ، فلو أمضيناه علی هم! فأمضاه عليهم.

وأخرج مسلم ٤ وأبو داود ٥ ، بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه : أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : أتعلم إنّما کانت الثلاث تجعل واحدةً على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عبّاس : نعم.

وأخرج مسلم ٦ بإسناد آخر : أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتک ، ألم يکن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بکر واحدة؟ فقال : قد کان ذلک ، فلمّا کان عهد عمر تتابع الناس في الطلاق ، فأجازه عليهم.

وللشرّاح في المقام کلمات متضاربة ، وآراء واهية ، وتوجيهات باردة بعيدة عن العلم والعربيّة ، وعدّه القسطلاني ٧ من الأحاديث المشکلة - ولعمري مشکلة جدّا لا يسعنا بسط الکلام في ذلک کلّه.

5 - قال : اليهود لا ترى على النساء عدّة ، وکذلک الرافضة!

الجواب : الشيعة ترى على النساء من العدّة ما حکم به الکتاب والسنّة. فالمطلّقاتُ يتربّصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء إن کنّ ذوات الأقراء ، وتعتدُّ ذوات الشهور 8.

(١)صحيح مسلم : 3 / 276 ح 15 کتاب الطلاق.
(٢)سنن أبي داود : 2 / 261 ح 2199.
(٣)مسند أحمد : 1 / 517 ح 2870.
(٤)صحيح مسلم : 3 / 277 ح 16 کتاب الطلاق.
(٥)سنن أبي داود : 2 / 261 ح 2200.
(٦)صحيح مسلم : 3 / 277 ح 17 کتاب الطلاق.
(٧)إرشاد الساري : 12 / 16 - 18.

:  · /ghadir/3/125/