مسلم في صحيحه ١ (1 / 574) ، وأبو داود في سننه ٢ (1 / 344) ، وأحمد في مسنده ٣ (1 / 314) عن ابن عبّاس قال : کان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد کانت لهم فيه أناةٌ ، فلو أمضيناه علی هم! فأمضاه عليهم.
وأخرج مسلم ٤ وأبو داود ٥ ، بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه : أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : أتعلم إنّما کانت الثلاث تجعل واحدةً على عهد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بکر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عبّاس : نعم.
وأخرج مسلم ٦ بإسناد آخر : أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتک ، ألم يکن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بکر واحدة؟ فقال : قد کان ذلک ، فلمّا کان عهد عمر تتابع الناس في الطلاق ، فأجازه عليهم.
وللشرّاح في المقام کلمات متضاربة ، وآراء واهية ، وتوجيهات باردة بعيدة عن العلم والعربيّة ، وعدّه القسطلاني ٧ من الأحاديث المشکلة - ولعمري مشکلة جدّا لا يسعنا بسط الکلام في ذلک کلّه.
5 - قال : اليهود لا ترى على النساء عدّة ، وکذلک الرافضة!
الجواب : الشيعة ترى على النساء من العدّة ما حکم به الکتاب والسنّة. فالمطلّقاتُ يتربّصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء إن کنّ ذوات الأقراء ، وتعتدُّ ذوات الشهور 8.
:
· /ghadir/3/125/