راجع الجزء الثامن (ص 98 - 119 ، 262).
3 - عن الهنائي قال : کنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند معاوية ، فقال معاوية : أنشدکم الله أتعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا : اللهمّ نعم. إلى أن قال :
قال : أنشدکم الله تعالى أتعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجمع بين حجّ وعمرة؟ قالوا : أمّا هذا فلا ، قال : أما إنّها معهنّ.
وفي لفظ :
قال : وتعلمون أنّه نهى عن المتعة - يعني متعة الحجّ - قالوا : اللهمّ لا.
راجع المسند ١ (4 / 92 ، 95 ، 99).
قال الأميني : هذا معطوف على ما قبله ، فإنّ حرص الرجل على إحياء البدع تجاه السنّة النبويّة الثابتة ، أوقفه هاهنا موقف المکابر المعاند ، فقد أسلفنا في الجزء السادس (ص 198 - 205 ، 213 - 220) أنّ متعة الحجّ نزل بها القرآن الکريم ولم ينسخ حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحبه ، وکان عليها العمل أيّام أبي بکر وصدراً من أيّام عمر حتى منع عنها. وعليه فاقتصاص معاوية أثر ذلک المحرّم - بالکسر - يجلب الطعن ، إمّا في فقهه هو وجهله بالسنّة ، أو في دينه ، والجمع أولى ، والثاني أقرب إليه.
4 - من طريق حمران ، يحدّث عن معاوية ، قال : إنّکم لتصلّون صلاة ، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما رأيناه يصلّيها ، ولقد نهى عنهما ، يعني الرکعتين بعد العصر ٢. (4 / 99 ،100).
قال الأميني : عرفت - في الجزء السادس (ص 183 - 186) - أنّ الصلاة بعد 9.
:
· /ghadir/10/488/