Misbah Library
الغدير 10 ٤٨٨

راجع الجزء الثامن (ص 98 - 119 ، 262).

3 - عن الهنائي قال : کنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند معاوية ، فقال معاوية : أنشدکم الله أتعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا : اللهمّ نعم. إلى أن قال :

قال : أنشدکم الله تعالى أتعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجمع بين حجّ وعمرة؟ قالوا : أمّا هذا فلا ، قال : أما إنّها معهنّ.

وفي لفظ :

قال : وتعلمون أنّه نهى عن المتعة - يعني متعة الحجّ - قالوا : اللهمّ لا.

راجع المسند ١ ⁦(4 / 92 ، 95 ، 99)⁩.

قال الأميني : هذا معطوف على ما قبله ، فإنّ حرص الرجل على إحياء البدع تجاه السنّة النبويّة الثابتة ، أوقفه هاهنا موقف المکابر المعاند ، فقد أسلفنا في الجزء السادس (ص 198 - 205 ، 213 - 220) أنّ متعة الحجّ نزل بها القرآن الکريم ولم ينسخ حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحبه ، وکان عليها العمل أيّام أبي بکر وصدراً من أيّام عمر حتى منع عنها. وعليه فاقتصاص معاوية أثر ذلک المحرّم - بالکسر - يجلب الطعن ، إمّا في فقهه هو وجهله بالسنّة ، أو في دينه ، والجمع أولى ، والثاني أقرب إليه.

4 - من طريق حمران ، يحدّث عن معاوية ، قال : إنّکم لتصلّون صلاة ، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما رأيناه يصلّيها ، ولقد نهى عنهما ، يعني الرکعتين بعد العصر ٢. ⁦(4 / 99 ،100)⁩.

قال الأميني : عرفت - في الجزء السادس (ص 183 - 186) - أنّ الصلاة بعد 9.

(١)مسند أحمد : 5 / 54 ح 16391 ، 59 ح 16422 ، 66 ح 16466.
(٢)مسند أحمد : 5 / 66 ح 16465 ، 67 ح 16469.

:  · /ghadir/10/488/