Misbah Library
الغدير 10 ٤٣

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» ١.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ستکون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأُمّة - وهي جميع - فاضربوه بالسيف کائناً من کان». وفي لفظ : «فاقتلوه» ٢.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من أتاکم وأمرکم جميع على رجل واحد يريد أن يشقّ عصاکم أو يفرّق جماعتکم ، فاقتلوه» ٣.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص : «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطهِ إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر».

قال عبد الرحمن بن عبد ربّ : فدنوت منه فقلت له : أنشدک الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأهوى إلى أُذنيه وقلبه بيديه. وقال : سمعته أُذناي ووعاه قلبي. فقلت له : هذا ابن عمّک معاوية يأمرنا أن نأکل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا ، والله عزّ وجلّ يقول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللهَ کانَ بِکُمْ رَحِيماً) ٤ قال : فسکت ساعة ثم قال : أطعه في طاعة الله ، واعصه في معصية الله ٥. ف)

(١)صحيح مسلم : 6 / 23 [4 / 128 ح 61 کتاب الامارة] ، مستدرک الحاکم : 2 / 156 [2 / 169 ح 2665] ، سنن البيهقي : 8 / 144 ، الفصل لابن حزم : 4 / 88 ، المحلّی : 9 / 360 ، تيسير الوصول : 2 / 35 ⁦[2 / 42]⁩. (المؤلف)
(٢)صحيح مسلم : 6 / 22 [4 / 127 ح 59] ، مستدرک الحاکم : 2 / 152 [2 / 169 ح 2665] ، سنن البيهقي : 8 / 168 ، 169. (المؤلف)
(٣)صحيح مسلم : 6 / 23 [4 / 127 ح 60 کتاب الإمارة] ، سنن البيهقي : 8 / 169 ، تيسير الوصول : 2 / 35 ⁦[2 / 42]⁩ ، المحلّی : 9 / 360. (المؤلف)
(٤)النساء : 29.
(٥)صحيح مسلم : 6 / 18 [4 / 120 ح 46] ، سنن البيهقي : 8 / 169 ، سنن ابن ماجة : 2 / 467 [2 / 1306 ح 3956] ، المحلّی : 9 / 360. (المؤلف)

:  · /ghadir/10/43/