يلبّي حتى بلغ ١ الجمرة.
صحيح البخاري (3 / 109) ، صحيح مسلم (4 / 71) ، صحيح الترمذي (4 / 150) ، قال : وفي الباب عن عليّ ، وابن مسعود ، وابن عبّاس ، سنن النسائي (5 / 268 ، 275 ، 276) ، سنن ابن ماجة (2 / 244) ، سنن أبي داود (1 / 287) ، سنن الدارمي (2 / 62) ، سنن البيهقي (5 / 112 ، 119) ، کتاب الأُمّ (2 / 174) وقال : وروى ابن مسعود عن النبيّ مثله. انتهی. مسند أحمد (1 / 226) ٢.
وأخرجه ابن خزيمة ٣ ، وقال : هذا حديث صحيح مفسّراً لما أبهم في الروايات الأخرى ٤ ، وقال الترمذي ٥ : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم.
2 - عن جابر بن عبد الله وأسامة وابن عبّاس : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزم التلبية ولم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة.
راجع ٦ : صحيح البخاري (3 / 114) ، سنن ابن ماجة (2 / 244) ، المحلّى (7 / 136) ، بدائع الصنائع (2 / 156). 9.
:
· /ghadir/10/294/