وعن أنس بن مالک قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کان يصلّي الجمعة حين تميل الشمس ١.
وعن الزبير بن العوام قال : کنّا نصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نبتدر الفيء ، فما يکون إلاّ موضع القدم أو القدمين. وفي رواية أبي معاوية : ثم نرجع فلا نجد في الأرض من الظلّ إلاّ موضع أقدامنا ٢.
وقال البخاري في صحيحه ٣ : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، وکذلک روي عن عمر ، وعلي ، والنعمان بن بشير ، وعمرو بن حُريث.
وقال البيهقي في سننه الکبرى (3 / 191) : ويذکر هذا القول عن عمر ، وعليّ ، ومعاذ بن جبل ، والنعمان بن بشير ، وعمرو بن حريث ، أعني في وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
وقال ابن حزم في المحلّى (5 / 42) : الجمعة هي ظهر يوم الجمعة ، ولا يجوز أن تصلّى إلاّ بعد الزوال ، وآخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الأيّام.
وقال ابن رشد في البداية ٤ (1 / 152) : أمّا الوقت فإنّ الجمهور على أنّ وقتها وقت الظهر بعينه ، أعني وقت الزوال ، وأنّها لا تجوز قبل الزوال ، وذهب قوم إلى أنّه يجوز أن تصلّى قبل الزوال ، وهو قول أحمد بن حنبل.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم ٥ بعد سرد بعض أحاديث الباب : قال ف)
:
· /ghadir/10/282/