Misbah Library
الغدير 10 ٢٨٢

وعن أنس بن مالک قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کان يصلّي الجمعة حين تميل الشمس ١.

وعن الزبير بن العوام قال : کنّا نصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نبتدر الفيء ، فما يکون إلاّ موضع القدم أو القدمين. وفي رواية أبي معاوية : ثم نرجع فلا نجد في الأرض من الظلّ إلاّ موضع أقدامنا ٢.

وقال البخاري في صحيحه ٣ : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، وکذلک روي عن عمر ، وعلي ، والنعمان بن بشير ، وعمرو بن حُريث.

وقال البيهقي في سننه الکبرى ⁦(3 / 191)⁩ : ويذکر هذا القول عن عمر ، وعليّ ، ومعاذ بن جبل ، والنعمان بن بشير ، وعمرو بن حريث ، أعني في وقت الجمعة إذا زالت الشمس.

وقال ابن حزم في المحلّى ⁦(5 / 42)⁩ : الجمعة هي ظهر يوم الجمعة ، ولا يجوز أن تصلّى إلاّ بعد الزوال ، وآخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الأيّام.

وقال ابن رشد في البداية ٤ ⁦(1 / 152)⁩ : أمّا الوقت فإنّ الجمهور على أنّ وقتها وقت الظهر بعينه ، أعني وقت الزوال ، وأنّها لا تجوز قبل الزوال ، وذهب قوم إلى أنّه يجوز أن تصلّى قبل الزوال ، وهو قول أحمد بن حنبل.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم ٥ بعد سرد بعض أحاديث الباب : قال ف)

(١)صحيح البخاري [1 / 307 ح 862] ، مسند أحمد [3 / 582 ح 11890] ، سنن أبي داود [1 / 284 ح 1084] ، سنن النسائي ، سنن البيهقي : 3 / 190 ، نصب الراية : 2 / 195. (المؤلف)
(٢)سنن البيهقي : 3 / 191. (المؤلف)
(٣)صحيح البخاري : 1 / 306.
(٤)بداية المجتهد : 1 / 160.
(٥)شرح صحيح مسلم : 4 / 162 ⁦[6 / 148]⁩. (المؤلف)

:  · /ghadir/10/282/