Misbah Library
الغدير 1 ٦٥٠

13 - والأمر في الحليف واضح ، فهو أَولى بالنهوض بحفظ من حالفه ودفع عادية الجور عنه.

14 - وکذلک الصاحب أَولى بأن يؤدّی حقوق الصحبة من غيره.

15 - کما أنَّ الجار أَولى بالقيام بحفظ حقوق الجوار کلّها من البعداء.

16 - ومثلها النزيل ، فهو أَولى بتقدير من آوى إليهم ولجأ إلى ساحتهم وأَمِن في جوارهم.

17 - والصهر أَولى بأن يرعي حقوق من صاهره ، فشدّ بهم أزره ، وقَوّي أمره ، وفي الحديث : «الآباء ثلاثة : أبٌ ولدک ، وأبٌ زوّجک ، وأبٌ علّمک».

18 - واعطف عليها القريب الذي هو أولى بأمر القريبين منه والدفاع عنهم والسعي وراء صالحهم.

19 - والمنعِم أَولى بالفضل على من أنعم عليه ، وأن يُتبع الحسنة بالحسنة.

20 - والعقيد کالحليف في أولويّة المناصرة له مع عاقده ، ومثلهما.

21 ، 22 - المحبّ والناصر ، فإنّ کلّاً منهما أَولى بالدفاع عمّن أحبّه ، أو التزم بنصرته.

23 - وقد عرفت الحال في الوليّ.

24 - والسيِّد.

25 - والمتصرِّف في الأمر.

26 - والمتولّي له.

إذن فليس للمولى إلّا معنىً واحد وهو الأَولى بالشيء ، وتختلف هذه الأولويّة بحسب الاستعمال في کلٍّ من موارده ، فالاشتراک معنويٌّ ، وهو أَولى من الاشتراک اللفظيِّ المستدعي لأوضاع کثيرة غير معلومة بنصٍّ ثابت ، والمنفيّة بالأصل المحکّم.

:  · /ghadir/1/650/