Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٩٧

ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ١ ، ويستغفر اللّه عزوجل ، ويتوب إليه ويتضرع ، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله ».

5172 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الأسدي قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال : دية وثلث ) ٢.

5173 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة عن أحد هم عليهما السلام قال : « أتي رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) فقيل : يا رسول اللّه قتيل في جهينة ، فقام رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه ، فقال ( عليه السلام ) : من قتل ذا؟ قالوا : يا رسول اللّه ما ندري ، قال : قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله ٣ والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم اللّه عزوجل على مناخرهم في النار ٤  - أو قال على وجوههم - » ٥.

5174 - وسأل سماعة أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) » عن قول اللّه عزوجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي

(١)1- لم يذكر فيه اطعام المساكين ، والمشهور وجوب كفارة الجمع كما سبق في رواية عبد اللّه بن سنان. ( سلطان )
(٢)2- تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص ( المسالك ) والخبر في الكافي في الحسن كالصحيح عن كليب.
(٣)3- أي في وسطهم ومعظمهم.
(٤)4- على مناخرهم أي ألقاهم مقلوبا في النار ، وينبغي أن يحمل على قتله بسبب اسلامه ، ويدل على ذلك الحديث الآتي.
(٥)5- الترديد من الراوي.

:  · /faqih/4/97/