وأطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّه عزوجل » ١.
5168 - وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل يقتل رجلا مؤمنا ٢ قال : يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا ».
5169 - وروى جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : أول ما يحكم اللّه عزوجل فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم ( عليه السلام ) فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة ٣ ، فيقول : أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا ».
5170 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا ٤ ، وقال في رجل قتل مملوكه قال : يعتق رقبة ٥ ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم التوبة بعد ذلك » ٦.
5171 - وروى عثمان بن عيسى ، وزرعة ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا ، حتى يؤدي
:
· /faqih/4/96/