من لا يحضره الفقيه
4
٩
ونهى عن ضرب وجوه البهائم ١.
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ٢.
ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود ٣ ، ونهى أن يصلى الرجل في المقابر والمطرق والأرحية ٤ والأودية ومرابط الإبل ٥ وعلى ظهر الكعبة ٦. ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم ٧.
ونهى أن يحلف الرجل بغير اللّه وقال : من حلف بغير اللّه عزوجل فليس من اللّه في شئ ٨ ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه عزوجل وقال : من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه لكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر ٩.
(١)1- تقدم الكلام فيه في المجلد الثاني ص 287.
(٢)2- محمول كلاهما على الحرمة اتفاقا بين الأصحاب.
(٣)3- هذه كلها محمولة على الكراهة وتقدم الكلام في الأخير ج 1 ص 271.
(٤)4- الأرحية جمع الرحى ، وقرأها المولى المجلسي : « الأرحبة » بالباء الموحدة وفسرها بالأمكنة الواسعة.
(٥)5- لأن هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها ولعل علة النهي في الأخير عدم الاستواء.
(٦)6- أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها ، والأحوط الترك الا مع الضرورة ، وتقدم الكلام فيه ج 1 ص 274
(٧)7- الوسم أثر الكي ، وظاهر النهي الحرمة ، يمكن حمله على الكراهة.
(٨)8- محمول على الكراهة وقوله « ليس من اللّه في شئ » أي من رحمته أو من ولايته وهذا لا يدل على الحرمة.
(٩)9- في الدروس : يكره الحلف بغير اللّه وبغير أسمائه الخاصة وربما قيل بالتحريم ، ولا ينعقد به يمين وقال ابن الجنيد : لا بأس بالحلف بما عظم اللّه من الحقوق كقوله وحق القرآن وحق رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) - انتهى ، وقوله « من شاء بر » أي عمل بما حلف عليه أو صدق « ومن شاء فجر » أي حنث أو كذب وعلى أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لأنه حلف بغير اللّه وحمل على الاستحباب والاحتياط ظاهر. ( م ت )
:
· /faqih/4/9/