Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ١٠

ونهى أن يقو الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان ١.

ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ، ٢ ونهى عن التعري بالليل والنهار ٣ ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ، ٤ ونهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ٥.

ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم ٦ ، وقال : اشربوا بأيديكم فإنه أفضل أوانيكم ٧ ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها ٨.

ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته ٩ ، ونهى عن الهجران فمن كان

(١)1- « لا » زائدة لتأكيد القسم ، أو لنفى ما قاله المخاطب والنهى عن الحلف بغير اللّه للكراهة على الأشهر. ( م ت )
(٢)2- أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار ، والنهى هنا محمول على الحرمة.
(٣)3- أي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم والا فيجب ستر العورة للرجل ومطلقا للمرأة.
(٤)4- لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال ، وتقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 497.
(٥)5- يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان ، وصوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا بلا خلاف ، ولمن كان بمنى وان لم يكن ناسكا على المشهور ، ولمن كان في غيره على الكراهة ، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر.
(٦)6- حمل على الكراهة كما هو الظاهر.
(٧)7- حمل على الاستحباب.
(٨)8- حمل على الكراهة والاحتياط أولى.
(٩)9- حمل على الكراهة ووجهه ظاهر.

:  · /faqih/4/10/