Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٨٦

خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته.

وفي الأصابع فكل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، وأصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.

ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينارا ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار ١ ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكها خمسة دنانير.

ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار ٢ وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.

وفي المفصل الاعلى ٣ من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار ٤ وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار ٥ وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.

(١)1- أي عظام الأصابع وهذا تكرار ، ويمكن أن يكون المراد بالعظام غير قصبات الأصابع فلا تكرار.
(٢)2- في الكافي « ديناران وثلثا دينار ».
(٣)3- لعل المراد المفصل الذي عليه الظفر.
(٤)4- في الكافي « سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار » والمناسب للقاعدة ونصف تسع دينار أو سبعة وعشرون وثلثا دينار. ( م ت )
(٥)5- فيه « في نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ».

:  · /faqih/4/86/