Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٨٥

( قال الخليل بن أحمد : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف. وفي « خلق الانسان » ١ للتيراني الرسغ : - گردن دست - والأرساغ جماعة ) ٢.

وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فكت الكف فديتها ثلث دية اليد ٣ مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا ٤ نصف دية كسرها ، في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

ودية الأصابع والقصب الذي في الكف : في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ٥ مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينار أو ثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل من من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها

(١)1- اسم كتاب في اللغة للتيراني وهو محمد بن عبد اللّه لغوي مشهور. ( م ت )
(٢)2- قال في الصراح : رسغ باريكي پيوند دست است ، حمع آن أرساغ.
(٣)3- محمول على ما إذا لم تضر بالكف ففيها ثلثا دية اليد.
(٤)4- كذا ، وفي الكافي « ودية نقل عظامها خمسون دينارا ».
(٥)5- المشهور أن في كل إصبع عشر الدية والقول بالثلث على الابهام والثلثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح وابن حمزة. ( المسالك )

:  · /faqih/4/85/