Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٦٨

يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل قتل وصلب ، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ١

وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل ، يثقل رجليه ٢ ويرمى في البحر.

5125 - وقال الصادق ( عليه السلام ) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل ويدفن ، ولا ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ٣.

5126 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : « أن عليا عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه » ٤

5127 - وروى علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » ٥.

5128 - وروى صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال : قلت يقولون : هذه دغارة معلنة ٦ وإنما المحارب في قرى مشركية ٧ فقال :

(١)1- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 مسندا بنحو أبسط.
(٢)2- بيان لطريق النفي الشبيه بالصلب وهذا التفسير للنفي مخالف للمشهور.
(٣)3- في الكافي والتهذيب في القوى عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن ».
(٤)4- مروي في الكافي ج 7 ص 246 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٥)5- محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة ، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة. ( المرآة )
(٦)6- تقدم أنها بمعنى الفساد ، وأخذ الشئ اختلاسا.
(٧)7- « مشركة » - خ ل.

:  · /faqih/4/68/