Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٦

وقال : لا يبيتن أحدكم ويده غمرة فإن فعل فأصابه لمم الشيطان ١ فلا يلومن إلا نفسه ، ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة ٢.

ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن تتزين لغير زوجها فإن فعلت كان حقا على اللّه عزوجل أن يحرقها بالنار ، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب ٣ ، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.

ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة ٤ ، وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين.

ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوجني أختك حتى أزوجك أختي ٥.

ونهى عن إتيان العراف ٦ وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل اللّه على محمد.

ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود ٧ ،

(١)1- الغمرة - بالتحريك - : ريح اللحم وما يتعلق باليد من دسمه ، واللمم الجنون.
(٢)2- الرمة - بالكسر - العظام البالية ، والمراد هنا العظم مطلقا.
(٣)3- لعل المراد بالثواب اللحاف فيكره اجتماعهما في لحاف واحد.
(٤)4- حمل على الكراهة ، وقوله عليه السلام « على ظهر الطريق » أي في الطريق والعامر المعمور ولعل المراد أن يجامع زوجته بمحضر الناس كالحيوان ولو لم ينظروا إلى فرجيهما أو مع خوف المارة ويظهر من الذيل حرمته في الجملة.
(٥)5- هذا هو النكاح الشغار المنهی عنه وهو أن يكون نكاح كل واحدة منهما مهراً للاخر فلو كان بغير هذا بأن يجعل لكل منهما مهراً كان جائزاً.
(٦)6- العراف : الكاهن والمنجم وهو الذي يخبر على زعمه عن الكائنات أو عن السارق أو عن أشياء خفى عن الناس ، كالحمل أذكر هو أم أنثى وأمثال ذلك.
(٧)7- كل ذلك من أسباب الملاهي واللعب.

:  · /faqih/4/6/