Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٥٦١

87 - دية الصدر إذا رض فتثنى شقاه.

87 - دية الأضلاع.

88 - دية الأذن إذا قطعت ، والورك إذا كسر.

88 - دية الفخذ إذا كسرت فجبرت.

89 - دية الركبة والساق إذا كسرتا فجبرتا.

89 - دية الكعب إذا رض فجبر على غير عثم.

90 - دية القدم وكسرها ، ودية كسر إبهامها ومفصلها وكل إصبع منها.

91 - دية حملة ثدي الرجل. وخصيته وانتفاخها.

91 - دية رض عروق الخصيتين.

92 - لاقود لرجل أصابه والده في أمر يتعب فيه عليه.

92 - لا قود لا مرأة أصابها زوجها فعيبت.

92 - دية المرأة التي ركلها زوجها فأعفلها.

92 - دية جارية اقتضها رجل بإصبعه فخرق مثانتها.

أحكام الدماء والقود والقصاص

92 - باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها.

93 - حرمة القتل وشدة أمره.

94 - عقاب من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.

94 - أعتى الناس يوم القيامة.

95 - من قتل دون ماله فهو شهيد.

95 - توبة من قتل مؤمنا متعمدا.

96 - أول ما يحكم اللّه فيه يوم القيامة الدماء.

96 - حد من قتل مملوكا متعمدا وكفارة ذلك.

97 - تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم.

:  · /faqih/4/561/