Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٥٦٠

74 - لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.

74 - ما يمتحن به السكران.

75 - حد تأديب الجارية والغلام إذا فعلا ما يوجب الحد.

كتاب الديات

75 - باب دية جوارح الانسان ومفاصله. ودية النطفة والجنين.

76 - مراتب الجنين ودية كل مرتبة.

76 - دية المولود إذا استهل.

76 - دية المرأة إذا قتلت وهي حامل متم.

76 - دية مني الرجل إذا افرغ عن عرسه فيعزل الماء ولم ترد.

78 - دية النفس ، والأنف ، والصوت ، وشلل اليدين ، وذهاب البصر ، والرجلين ، والشفتين والظهر إذا أحدب. والذكر واللسان ، والأنثيين.

79 - دية جراحة الأعضاء في الرأس والجسد.

80 - ما يمتحن به من يصاب سمعه أو فخذه أو عضده.

80 - دية الصدع إذا أصيب ، وشفر العين ، والحاجب.

81 - دية قطع روثة الانف ، والمنخرين ، والخيشوم.

81 - دية الشفتين كل واحدة منهما إذا قطعت فاستوصلت.

81 - دية الخد ، والأسنان.

82 - دية الترقوة ، والمنكب. والعضد إذا كسرت فجبرت.

84 - دية الرسغ والساعد إذا كسرا فجبرا على غير عثم.

84 - دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم.

85 - دية الكف إذا كسرت فجبرت.

85 - دية الابهام والمفضل.

86 - دية كل واحد من الأصابع ، ودية المفضل.

:  · /faqih/4/560/