74 - لا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.
74 - ما يمتحن به السكران.
75 - حد تأديب الجارية والغلام إذا فعلا ما يوجب الحد.
كتاب الديات
75 - باب دية جوارح الانسان ومفاصله. ودية النطفة والجنين.
76 - مراتب الجنين ودية كل مرتبة.
76 - دية المولود إذا استهل.
76 - دية المرأة إذا قتلت وهي حامل متم.
76 - دية مني الرجل إذا افرغ عن عرسه فيعزل الماء ولم ترد.
78 - دية النفس ، والأنف ، والصوت ، وشلل اليدين ، وذهاب البصر ، والرجلين ، والشفتين والظهر إذا أحدب. والذكر واللسان ، والأنثيين.
79 - دية جراحة الأعضاء في الرأس والجسد.
80 - ما يمتحن به من يصاب سمعه أو فخذه أو عضده.
80 - دية الصدع إذا أصيب ، وشفر العين ، والحاجب.
81 - دية قطع روثة الانف ، والمنخرين ، والخيشوم.
81 - دية الشفتين كل واحدة منهما إذا قطعت فاستوصلت.
81 - دية الخد ، والأسنان.
82 - دية الترقوة ، والمنكب. والعضد إذا كسرت فجبرت.
84 - دية الرسغ والساعد إذا كسرا فجبرا على غير عثم.
84 - دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم.
85 - دية الكف إذا كسرت فجبرت.
85 - دية الابهام والمفضل.
86 - دية كل واحد من الأصابع ، ودية المفضل.
:
· /faqih/4/560/