لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ».
5752 - وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ١ ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما ٢ ، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما ٣ وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ».
5753 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة » ٤.
5754 - وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم » ٥ والطوب : الطوابيق المطبوخة من الاجر.
5755 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب٦ وخطاب أبى محمد الهمداني ، عن طربال ٧ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها
:
· /faqih/4/348/