Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 4 ٣٤٨

لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ».

5752 - وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ١ ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما ٢ ، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما ٣ وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ».

5753 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة » ٤.

5754 - وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم » ٥ والطوب : الطوابيق المطبوخة من الاجر.

5755 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب٦ وخطاب أبى محمد الهمداني ، عن طربال ٧ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها

(١)1- النقض - بكسر النون والضاد المنقطة - اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم.
(٢)2- أي لا يمكن التخلص لأحدهما عن الاخر برفع العلاقة.
(٣)3- أي يكون بين المرأة والأشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل من زوج إلى زوج آخر كذلك الأشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان ، وفي بعض النسخ « إذا » وفي بعضها « أشبهها » فالضمير راجع إلى الأشياء المقدر في الكلام.
(٤)4- التفسير من كلام الراوي أو المؤلف أو الأول للأول والثاني للثاني أو بالعكس.
(٥)5- الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا ، والطابق - كهاجر وصاحب - : الاجر الكبير. ( القاموس )
(٦)6- في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و - الخ.
(٧)7- في التهذيب « طربال بن رجاء » وهو مجهول الحال.

:  · /faqih/4/348/